responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 38

(م) و ينبغى التنبيه على امور الاول: انه قد عرفت ان القاطع لا يحتاج فى العمل بقطعه الى ازيد من الادلة المثبتة لاحكام مقطوعه فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها فيقطع بالنتيجة فاذا قطع بكون شى‌ء خمرا و قام الدليل على كون الخمر فى نفسها هى الحرمة فيقطع بحرمة ذلك الشى‌ء لكن الكلام فى ان قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع و ان كان مخالفا للواقع فى علم اللّه تعالي فيعاقب علي مخالفته او انه حجة عليه اذا صادف الواقع بمعنى انه لو شرب الخمر الواقعى عالما عوقب عليه فى مقابل من شربها جاهلا لا انه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا و ان لم يكن خمرا فى الواقع.


[فى البحث عن التجرى‌]

(ش) اقول قبل بيان محل النزاع لا بد من بيان نكتة و هى ان الخلاف الواقع فى هذه المسألة انما هو بالنظر الى القطع الطريقى المحض و الموضوع الطريقى دون الموضوعى الصفتى اذا النزاع انما يجرى فيما يكون له واقع و يكون القطع مخالفا له و هذا لا يتصور إلّا بالنسبة الى الطريقى و الموضوعى الكشفى بخلاف القطع الموضوعى الصفتي اذ الواقع فيه هو نفس القطع فلو خالفه خالف الواقع و لم ينكشف الخلاف بالنسبة اليه و ينبغى ان يعلم ايضا ان محل النزاع انما هو اعتبار القطع بالنسبة الى احكام متعلقه بعنوان انه مقطوع لا بالنسبة الى نفس المتعلق لعدم قابليته للتصرف و الجعل بالنسبة اليه ليتنازع فى انه حجة من قبل الشارع اولا فعلى هذا لا منافاة بين ما ذكره هاهنا من النزاع فى الحجية و بين ما سبق فى صدر الباب من انه غير قابل للجعل اصلا فمعنى الحجة فى قوله (قدس سره) فى ان قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع انه كان للّه تعالى ان يحتج به عليه و يعاقبه عند مخالفته لقطعه و ان كان جهلا مركبا ام لا؟ اذا عرفت هذا فنقول محصل الكلام فى هذا المقام انه لا ريب ان الواقع من حيث هو واقع يترتب بالنسبة اليه الثواب و العقاب علي الفعل و الترك و كذا لا شك فى ان المكلف لو اعتقد وجوب شى‌ء و فعله او حرمة شي‌ء و تركه و طابق اعتقاده الواقع عد ممتثلا و مطيعا كما يعد عاصيا لو خالف اعتقاده فعلا او تركا و انما الكلام فى انه لو خالف اعتقاده الواقع كما اذا اعتقد وجوب ما هو حرام فى الواقع او عكسه و فعل علي وفق اعتقاده فالانقياد و التجرى فيهما بالفعل و الترك هل يوجبان حسنا او قبحا فى نفس الفعل بعد وضوح كشفهما عن سوء سريرة المكلف و طيبه-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست