responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 33

- و من الواضح ان ظاهرهما هو كونه مأخوذا فيه بما انه كاشف لا بما انه صفة خاصة فاينما اخذ العلم فى لسان الدليل هو العلم الطريقى و ارجاعه الى العلم الصفتي يحتاج الى قرينة و هى مفقودة فى لسان الدليل و فيه ان هذا الاشكال مبنى على ان المراد من القطع الصفتى ما لوحظ فيه جهة نورية للقطع و اما على ما تقدم منا فى تفسير كلام الشيخ من ان المراد من الصفتى هو ما كان الحكم مترتبا لبا علي نفس القطع قبال المأخوذ فى الموضوع بحسب اللفظ دون الواقع فلا يرد الاشكال المذكور فتامل دقيقا.

[فى تفسير رواية حفص‌]

قوله كما يظهر من رواية حفص ... اقول ان هذه الرواية على ما افاده بعض المحشين مذكورة فى اكثر كتب الاخبار و الفتاوى و هى من الروايات المشهورة رواها حفص بن غياث عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال له رجل اذا رايت شيئا فى يدى رجل أ يجوز لى ان اشهد انه له قال نعم قال الرجل اشهد انه فى يده و لا اشهد انه له فلعله لغيره فقال ابو عبد اللّه (عليه السلام) ا فيحل الشراء منه قال نعم قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) فلعله لغيره من اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك الملك لى و تحلف عليه و لا يجوزان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك و لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق و قد يدعى دلالة بعض الروايات الأخر عليه ايضا و بالجملة ان دلالة الرواية على جواز الاستناد الى اليد فى الشهادة مما لا خفاء فيها بل دلالتها على جواز الاستناد فى الشهادة الى كل ما يجوز الاستناد اليه فى مقام العمل كما يظهر من ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) ظاهرة حيث ان ظاهر قوله (عليه السلام) من اين جاز لك ... الحديث ثبوت التلازم بين ترتيب احكام الملك بمقتضى الامارات الشرعية و جواز الشهادة من غير اختصاص ذلك باليد و إن وقعت موردا للسؤال‌

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست