responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 30

(م) ثم من خواص القطع الذى هو طريق الى الواقع قيام الامارات الشرعية و الاصول العملية مقامه فى العمل بخلاف المأخوذ فى الحكم على وجه الموضوعية فانه تابع لدليل الحكم فان ظهر منه اعتباره على وجه الطريقية للموضوع كالامثلة المتقدمة قامت الامارات و الاصول مقامه و ان ظهر من دليل الحكم اعتبار صفة القطع فى الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره كما اذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه فى حفظ عدد الركعات الثنائية و الثلاثية و الاوليين من الرباعية فان غيره كالظن باحد الطرفين او اصالة عدم الزائد لا يقوم مقامه إلّا بدليل خاص خارجى غير ادلة حجية مطلق الظن فى الصلاة و اصالة عدم الاكثر و من هذا الباب عدم جواز اداء الشهادة استنادا الى البينة او اليد علي قول و ان جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما اجماعا لان العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل على وجه الطريقية بخلاف مقام اداء الشهادة إلّا ان يثبت من الخارج ان كلما يجوز العمل به من الطرق الشرعية يجوز الاستناد اليه فى الشهادة كما يظهر من رواية حفص الواردة فى جواز الاستناد الى اليد و مما ذكرنا يظهر انه لو نذر أحد أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده فانه لا يجب التصدق عند الشك فى الحياة لاجل استصحاب الحياة بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة فانه يكفى فى الوجوب الاستصحاب.


[فى قيام الامارات و الاصول مقام القطع الطريقى‌]

(ش) اقول و لما اشار الشيخ (قدس سره) الى بيان المراد من القطع الطريقى و الموضوعى شرع فى قيام الامارات و الاصول مقام القطع فيكون ذلك ايضا ثمرة الفرق للقطع بمعنييه و بيان ذلك انه لا كلام فى قيام الطرق و الامارات و بعض الاصول مقام القطع الطريقى المحض بنفس ادلة حجيتها و يترتب عليها جميع الآثار المترتبة عليه من تنجيز الواقع به اذا اصاب و كونه عذرا اذا اخطأ و كون مخالفته تجريا و موجبا لاستحقاق العقاب الى غير ذلك من الآثار المترتبة على القطع الطريقى مثلا اذا قامت امارة على حرمة شى‌ء يكون منجزا للواقع و لو كانت مخالفة للواقع و اذا قامت على عدم وجوب شى‌ء يكون معذرا و لو كان فى الواقع واجبا و هذه الامور راجع الى القطع-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست