responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 3

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

(م) فاعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او الظن فان حصل له الشك فالمرجع فيه هى القواعد الشرعية الثابتة للشاك فى مقام العمل و تسمى بالاصول العملية و هى منحصرة فى الاربعة.


[المقصد الأول فى القطع‌]

[فى بيان المراد من المكلف‌]

(ش) قوله (قدس سره) فاعلم ان المكلف ... قد اختلفت الاقوال فى المراد من المكلف فقال بعض المحققين كالمحقق الخراسانى بان مراده (قدس سره) منه (من وضع عليه قلم التكليف) من البالغ العاقل يعنى مرتبة الانشاء من التكليف إذ له مراتب اربع على ما اشتهر عند المحققين من الاصوليين (احدها) مرتبة الاقتضاء و ربما يعبر عنها بمرتبة الشأنية (و ثانيها) مرتبة الانشاء (و ثالثها) مرتبة الفعلية و فى هذه المرحلة يبلغ الحكم درجة حقيقة الحكمية.

(و رابعها) مرتبة التنجز و بلوغه الى حيث يستحقّ على مخالفته العقوبة و اما عند البعض فمراتب الحكم ثلاث حيث قال ان المراد بالفعلي ما هو الفعلى من قبل المولى لا الفعلي بقول مطلق فمثله ينفك عن المرتبة الرابعة و هى مرتبة التنجز لكنه عين مرتبة-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست