responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 290

(م) ثم انك قد عرفت ان العمدة فى منع الاخباريين من العمل بظواهر الكتاب هى الاخبار المانعة عن تفسير القرآن إلّا انه يظهر من كلام السيد صدر شارح الوافية فى آخر كلامه ان المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الاصل و العمل بظواهر الاخبار خرج بالدليل حيث قال بعد اثبات ان فى القرآن محكمات و ظواهر و انه مما لا يصح انكاره و ينبغى النزاع فى جواز العمل بالظواهر و ان الحق مع الاخباريين ما خلاصته ان التوضيح يظهر بعد مقدمتين: الاولى ان بقاء التكليف مما لا شك فيه و لزوم العمل بمقتضاه موقوف على الافهام و هو يكون فى الاكثر بالقول و دلالته فى الاكثر يكون ظنية اذ مدار الافهام على القاء الحقائق مجردة عن القرينة و على ما يفهمون و ان كان احتمال التجوز و خفاء القرينة باقيا الثانية ان المتشابه كما يكون فى اصل اللغة كذلك-


[منع الاخباريين من العمل بظاهر الكتاب‌]

(ش) حاصل ما افاده (ره) ان العمدة فى منع الاخباريين من العمل بظواهر الكتاب هى الاخبار التي كانت مانعة من تفسير القرآن نعم يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية ان المنع من العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الاصل و الاخبار خرج بالدليل حيث قال بعد اثبات ان فى القرآن محكمات و ظواهر و انه مما لا يصح انكاره و ينبغى النزاع فى جواز العمل بالظواهر و ان الحق مع الاخباريين ما خلاصته ان التوضيح يظهر بعد المقدمتين و قبل بيانهما فلا بأس بالاشارة الى معنى المحكم و المتشابه قال الطبرسى قيل فى المحكم و المتشابه اقوال: احدها ان المحكم ما علم المراد منه بظاهره من غير قرينة تقترن اليه و لا دلالة تدل على المراد لوضوحه نحو قوله تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً و نحو ذلك مما لا يحتاج فى معرفة المراد منه الى دليل انتهى اما الظاهر فعرفوه بانه اللفظ الدال على احد محتملاته دلالة راجحة لا ينتفى معها الاحتمال و انت اذا تأملت النسبة بين تعريف الظاهر و ما قالوه فى المحكم وجدتها المباينة لا العموم المطلق و العموم من وجه و المساواة انتهى‌

ثم ان حاصل المقدمة الاولى التى تعرض لها السيد الصدر ان بقاء التكليف مما لا ريب فيه و لزوم العمل موقوف على افهام الشارع و هذا الافهام كثيرا ما يكون بالقول و دلالته علي مدلوله غالبا ظنية اذ مدار الافهام على القاء الحقائق مجردة عن القرينة و ان كان-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست