responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 285

(م) و تقريره (عليه السلام) التمسك بقوله تعالى‌ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ‌ و انه نسخ بقوله تعالى‌ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ‌ و قوله (عليه السلام) فى رواية عبد الاعلى فى حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على اصبعه مرارة ان هذا و شبهه يعرف من كتاب اللّه ما جعل عليكم فى الدين من حرج ثم قال امسح عليه فاحال (عليه السلام) معرفة حكم المسح على اصبعه المغطى بالمرارة الى الكتاب موميا الى ان هذا لا يحتاج الى السؤال لوجوده فى ظاهر القرآن و لا يخفى ان استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر الا للمتأمل المدقق نظرا الى ان الآية الشريفة انما تدل على نفى وجوب الحرج اعنى المسح على نفس الاصبع فيدور الامر فى بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا و بين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح فهو بظاهره لا يدل على ما حكم به الامام (عليه السلام) لكن يعلم عند التأمل ان الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة فى المسح فهو ساقط دون اصل المسح فيصير نفى الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة فى المسح فيمسح على الاصبع المغطى فاذا احال الامام (عليه السلام) استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب فكيف يحتاج نفى وجوب الغسل او الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة او غير ذلك من الاحكام التى يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن الى ورود-


[فى البحث عن حجية ظواهر الكتاب‌]

(ش) و مما يدل على التمسك بظاهر القرآن تقريره (عليه السلام) تمسك الحسن بن الجهم بقوله تعالى‌ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ‌ و انه ناسخ لقوله تعالى‌ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ ..

الآية و هذا مطابق لما فى الوسائل عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال قال لى ابو الحسن الرضا (عليه السلام) يا أبا محمّد ما تقول فى رجل تزوج نصرانية على مسلمة قال قلت جعلت فداك و ما قولى بين يديك؟ قال لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية علي مسلمة و لا على غير مسلمة قال (عليه السلام) و لم؟ قلت يقول اللّه عزّ و جل‌ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ‌ قال فما تقول فى هذه الآية وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌ قلت فقوله‌ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ‌ نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت هذا.

و منها قوله (عليه السلام) فى رواية عبد الاعلى فى حكم من عثر فانقطع ظفره فجعل-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست