responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 258

(م) و قد يقرر الاصل هنا بوجوه أخر: منها ان الاصل عدم الحجية و عدم وقوع التعبد به و ايجاب العمل به و فيه ان الاصل و ان كان ذلك إلّا انه لا يترتب على مقتضاه شي‌ء فان حرمة العمل بالظن يكفى فى موضوعها عدم العلم بورود التعبد من غير حاجة الى احراز عدم ورود التعبد به ليحتاج فى ذلك الى الاصل ثم اثبات الحرمة و الحاصل ان اصالة عدم الحادث انما يحتاج اليها فى الاحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث و اما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفى فيه الشك و لا يحتاج الى احراز عدمه بحكم الاصل و هذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ فانه لا يحتاج فى اجرائها الى اجراء اصالة عدم فراغ الذمة بل يكفى فيها عدم العلم بالفراغ فافهم.


[فى حرمة العمل بالظن بالاصول المتعددة]

(ش) اقول ان الاصول المقررة المذكورة فى الكتاب بعضها موافق بحسب النتيجة لما اسسه المصنف (ره) من الاصل و بعضها مخالف له ثم انه قد عرفت ان الاصل عند الشك فى حجية كل امارة يقتضى حرمة التعبد بها و الالتزام بمؤداها بمقتضى الادلة المتقدمة و قد يقرر الاصل فى حرمة التعبد بالظن بوجوه أخر منها استصحاب عدم الحجية لان حجية الامارة من الحوادث و كل حادث مسبوق بالعدم و قد منع الشيخ (قدس سره) عن جريان استصحاب عدم الحجية و افاد فى وجهه بما حاصله ان الاصل و ان كان ذلك إلّا انه لا يترتب على مقتضى هذا الاصل اثر عملي فانه يكفى فى حرمة العمل و التعبد نفس الشك فى الحجية و لا يحتاج الى احراز عدم ورود التعبد بالامارة حتى يجرى استصحاب العدم فان الاستصحاب انما يجرى فيما اذا كان مترتبا على الواقع المشكوك فيه لا على نفس الشك هذا محصل ما افاده الشيخ (قده) فى وجه المنع من جريان استصحاب عدم الحجية قوله و هذا نظير قاعدة الاشتغال الخ‌ بيان ذلك انه لا حاجة فى مورد التمسك بقاعدة الاشتغال الى استصحاب الاشتغال المتيقن سابقا لان الحكم السابق لم يكن إلّا بحكم العقل الحاكم بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم فى زمان و هو بعينه موجود فى هذا الزمان.

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست