responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 254

(م) فنقول التعبد بالظن الذى لم يدل على التعبد به دليل، محرم بالادلة الاربعة و يكفى من الكتاب قوله تعالى:

(قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) ذل على ان ما ليس باذن من اللّه تعالى من اسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء و من السنة قوله (عليه السلام) فى عداد القضاة من اهل النار و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم و من الاجماع ما ادعاه الفريد البهبهانى فى بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء و من العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى و لو كان عن جهل مع التقصير نعم قد يتوهم متوهم ان الاحتياط من هذا القبيل و هو غلط واضح اذ فرق بين الالتزام بشي‌ء من قبل المولى على انه منه مع عدم العلم بانه منه و بين الالتزام باتيانه لاحتمال كونه منه او رجاء كونه منه و شتان ما بينهما لان العقل يستقل بقبح الاول و حسن الثانى.


[فى تأسيس الاصل فى حرمة التعبد بالظن‌]

(ش) حاصل ما افاده (ره) انه لا ينبغى التأمل و الاشكال فى ان الاصل يقتضى حرمة التعبد بكل امارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع بالادلة الاربعة و يدل علي ذلك من الكتاب قوله تعالى:

(قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) ان الآية الشريفة وردت فى ذم اليهود و توبيخهم و تقريب الاستدلال من الآية بناء على شمول الافتراء لمطلق اسناد الشي‌ء اليه تعالي و لو مع عدم العلم بانه منه تعالى لا خصوص ما علم انه ليس منه كما قال به البعض فتدل الآية على ان كل ما لم يؤذن فيه فهو افتراء.

و قد ادعى بعض ان مائة آية من كتاب اللّه تعالى و خمسمائة من الاخبار تدل على حرمة العمل بالظن باحدى الدلالات الثلاث و نقل عن بعضهم مأتا آية من كتاب اللّه جل شأنه.

و من السنة قول الصادق عليه الصلاة و السلام رواه محمّد بن خالد مرفوعا اليه (عليه السلام) قال (عليه السلام) القضاة اربعة ثلاثة فى النار و واحد فى الجنة: رجل قضى بجور و هو يعلم به فهو فى النار و رجل قضى بجور و هو لا يعلم انه قضى بجور فهو فى النار و رجل قضى بالحق-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست