responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 25

(م) موضوعه فقد يدل على ثبوت الحكم لشي‌ء بشرط العلم به بمعنى انكشافه للمكلف من غير خصوصية للانكشاف كما فى حكم العقل بحسن اتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه و قبح ما يقطع بكونه مبغوضا فان مدخلية القطع بالمطلوبية او المبغوضية فى صيرورة الفعل حسنا او قبيحا عند العقل لا يختص ببعض افراده و كما فى حكم الشرع بحرمة ما علم انه خمرا و نجاسته بقول مطلق بناء على ان الحرمة و النجاسة الواقعيتين انما تعرضان مواردهما بشرط العلم لا فى نفس الامر كما هو قول بعض و قد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشي‌ء بشرط حصول القطع به من سبب خاص او شخص خاص‌


- (ش) و توضيح المقام علي وجه يتضح به المرام ان متعلق القطع اما ان يكون موضوعا من الموضوعات الخارجية او حكما من الاحكام الشرعية و على الفرض الاول يمكن ان يكون الحكم الشرعي مترتبا على نفس الموضوع الذى تعلق به العلم من دون مدخلية للعلم فى ترتبه اصلا و لا شك فى ان القطع بالنسبة الى الموضوع الخارجي و كذا بالنسبة الى الحكم الشرعي المترتب على ذلك الموضوع يكون طريقا محضا اذ لا يتعقل كون القطع ذا دخل فى عنوان ذلك الموضوع بل عنوان الموضوع امر واقعى يدور مدار واقعه و اما على فرض ان الموضوع الذى تعلق به العلم لم يكن ذا حكم شرعى بل كان للعلم دخل فى الحكم فهذا يتصور على وجوه حيث ان دخل عنوان القطع فى ثبوت الحكم الشرعي قد يكون بنحو تمام الموضوع بحيث يدور الحكم الشرعى مدار العلم وجودا و عدما صادف الواقع او خالف و هذا معنى تمام الموضوع و قد يكون بنحو جزء الموضوع او قيده بحيث كان للواقع ايضا دخل فى ثبوت الحكم الشرعى و المراد من جزء الموضوع ليس إلّا هذا المعنى اى كون الواقع ذا دخل فى ثبوت الحكم‌

و على كلا التقديرين يمكن ان يؤخذ العلم على وجه الصفتية من جهة كونه ذا دخل فى ثبوت الحكم و صفة خاصة قبال ساير الصفات و يمكن ان يؤخذ علي وجه الطريقية فتحصل ان اقسام القطع خمسة:

[فى اقسام القطع‌]

(الاول) القطع الطريقى المحض و مثاله نحو ترتب جميع الاحكام على الموضوعات التي لم يكن القطع دخيلا فى ثبوته-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست