responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 242

تنبيه فى بطلان التصويب‌

قد تقدمت الاشارة من اقسام التصويب الى ثلاثة منها احدها التصويب الاشعري و هو ان لا يكون مع قطع النظر عن قيام الامارة حكم اصلا بل يكون قيامها سببا لحدوث مصلحة فى المؤدى مستتبعة لثبوت الحكم على طبقها فبناء على هذا المسلك الاحكام الواقعية مختصة بالعالمين بها و ليس فى حق الجاهل حكم اصلا.

ثانيها التصويب المعتزلي و هو ان تكون الامارة سببا لحدوث مصلحة فى المؤدى ايضا بشرط ان تكون اقوى من مصلحة الواقع بحيث يكون الحكم الفعلى فى حق من قامت عنده الامارة هو مؤداها و ان كان فى الواقع احكام يشترك فيها العالم و الجاهل على طبق المصالح و المفاسد النفس الامرية إلّا ان قيام الامارة علي الخلاف يكون من قبيل الطوارى و العوارض و هذا التصويب و ان كان امرا معقولا و ليس كالتصويب الاول لكنه ايضا باطل.

و ثالثها التصويب على مسلك بعض العدلية و هو الالتزام بالمصلحة السلوكية بمعنى ان يكون قيام الامارة سببا لحدوث مصلحة فى نفس السلوك بلا تأثير على المصلحة الواقعية او استلزامه تبدل الموضوع فما يفوت من المصلحة الواقعية يكون متداركا بالمصلحة السلوكية و هذا القسم كان موردا للخلاف و البحث فالحق ان هذا ليس من التصويب بل من وجوه الرد عليه.

ثم انهم قد استدلوا على بطلان التصويب بوجوه ثلاثة الاول‌ الدور و بيان ذلك ان قيام الامارة على الحكم فرع ثبوته و لو توقف ثبوته على قيامها لدار و هذا المحذور فى القسم الاول فقط من اقسام التصويب اعني التصويب الاشعري‌ الثانى‌ الاجماع ظاهرا على التخطئة و معذورية المخطى‌ الثالث‌ تواتر الاخبار بالتواتر الاجمالى او المعنوى على اشتراك الاحكام بين العالم و الجاهل و من قامت عنده الامارة او لم تقم و كل من هذين الدليلين الاخيرين يجرى فى القسم الاول و الثانى منها و اما الثالث فلو كان مرجعه هو الوجه الثانى كان مثله فى البطلان و الفساد و إلّا فلا يجرى فيه المحاذير المذكورة.

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست