responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 240

- من دون ان يحدث فى الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع كما يوهمه ظاهر عبارتى العدة و النهاية المتقدمتين فاذا أدّت الى وجوب صلاة الجمعة واقعا وجب ترتيب احكام الوجوب الواقعى و تطبيق العمل على وجوبها الواقعى فان كان فى اول الوقت جاز الدخول فيها بقصد الوجوب و جاز تأخيرها فاذا فعلها جاز له فعل النافلة و ان حرمت فى وقت الفريضة المفروضة كونها فى الواقع هى الظهر لعدم وجوب الظهر عليه فعلا و رخصة فى تركها و ان كان فى آخر وقتها حرم تأخيرها و الاشتغال بغيرها.


- التى هى فى سلوكها من دون ان تحدث بسبب قيامها مصلحة فى نفس الفعل توجب جعل مؤداها فى حق من قامت عنده الامارة فالواقع باق على ما هو عليه فى الوجه الثالث مع قيام الامارة المخالفة للواقع فان رخصة الشارع فى مخالفته لاجل المصلحة السلوكية لا ان الواقع يتبدل بتبدل الامارة و انكشاف الخلاف كما هو مقتضي الوجه الثانى على ما عرفت.

قوله كما يوهمه ظاهر عبارتى العدة و النهاية المتقدمتين الخ‌ حيث قال فى النهاية فى هذا المقام تبعا للشيخ (قدس سره) فى العدة ان الفعل الشرعى انما يجب لكونه مصلحة و لا يمتنع ان تكون مصلحة اذا فعلناه و نحن على صفة مخصوصة و كوننا ظانين بصدق الراوى صفة من صفاتنا فدخلت فى جملة احوالنا التى يجوز كون الفعل عندها مصلحة انتهى موضع الحاجة.

تنبيه‌

قد تعرض له بعض الاعلام فى المقام ناقلا عن شيخه الاستاذ ان العبارة التى صدرت من قلم الشيخ (قدس سره) فى الوجه الثالث كانت هكذا: الثالث من الوجوه المتصورة فى القسم الثانى ان لا يكون للامارة القائمة على الواقعة تاثير فى الفعل الذى تضمنت الامارة حكمه و لا تحدث فيه مصلحة إلّا بالعمل على طبق الامارة و الالتزام به فى مقام العمل على انه هو الواقع و ترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا يشتمل على مصلحة الخ و لم يكن فى اصل النسخة لفظ الامر انما اضافه بعض اصحابه و على ذلك جرت نسخ الكتاب.-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست