responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 18

- عن هذا البناء فيكون ممضى عنده فيجب اتباعه.

الثالث‌ ان يكون بحكم العقل و الزامه و الذى يخالجنى ان القول الثالث لا يمكننا المساعدة عليه لان العقل ليس شأنه الا الادراك و اما الالزام و البعث او الزجر فهو من وظايف المولى و شئونه.

و لا يخفى ان فى كلام الشيخ (قدس سره) خلطا بين مقام طريقية القطع و مقام حجيته.

[فى وجوب متابعة القطع‌]

و لا يخفى عليك ايضا ان المراد من وجوب متابعة القطع وجوب متابعة المقطوع من الواقع المرئى بالقطع و لزوم العمل بما ادى اليه قطعه و الجرى على وفق عمله و ليعلم ايضا ان المراد من هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا لما مر من ان طريقية القطع ذاتية له لا تنالها يد التشريع.

تنبيه‌

انه لا اشكال فى كون مباحث الامارات و الاصول العملية من المباحث الاصولية لكونها واقعة فى طريق استنباط الحكم الشرعي و اما مباحث القطع ففيها ما يكون كذلك و تقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الشرعى كمباحث العلم الاجمالى من جهة الموافقة القطعية او حرمة المخالفة القطعية و منها ما لا يكون كذلك كالبحث عن حجية القطع و نحو ذلك.

ثم انك بعد ما عرفت ان ذات القطع هو الانكشاف و الطريقية و ان حجية القطع اى صحة احتجاج العبد به علي مولاه و بالعكس انما هى من لوازم القطع سواء كان مطابقا للواقع اولا فبناء على هذا حجية القطع ليست مختصة بقطع المجتهد بل قطع المقلد ايضا حجة له مثلا اذا قطع المقلد بفتوى مقلده يلزمه متابعته و هكذا احكام الظن و الشك غير مختصة بالمجتهدين بل يعم المقلدين فلا بد للمقلد ايضا من تحصيل المؤمن لنفسه و هو اما القطع الوجداني او القطع التنزيلى او الرجوع الى الاصول العملية فاذا حصل له القطع بالحكم الواقعي يعمل به و إلّا فلا بد له من الرجوع إلى ما استقل به العقل من الاحتياط و الرجوع إلى المجتهد فاذا قطع بفتوى المجتهد اخذ-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست