responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 16

(م) قوله فالكلام يقع فى مقاصد ثلاثة الاول فى القطع و الثانى فى الظن و الثالث فى الاصول العملية التى هى المرجع عند الشك اما الكلام فى المقصد الاول فنقول لا اشكال فى وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا لانه بنفسه طريق الى الواقع و ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع اثباتا او نفيا و من هنا يعلم ان اطلاق الحجة عليه ليس كاطلاق الحجة على الامارات المعتبرة شرعا لان الحجة عبارة عن الوسط الذى به يحتج على ثبوت الاكبر للاصغر و يصير واسطة للقطع بثبوته له كالتغير لاثبات حدوث العالم فقولنا الظن حجة و البينة حجة او فتوى المفتى حجة يراد به كون هذه الامور اوساطا لاثبات احكام متعلقاتها فيقال هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه و كذلك قولنا هذا الفعل مما افتى به المفتي بتحريمه او قامت البينة على كونه محرما و كلما كان كذلك فهو حرام و هذا بخلاف القطع لانه اذا قطع بخمرية شي‌ء فيقال هذا خمر و كل خمر يجب الاجتناب عنه و لا يقال ان هذا معلوم الخمرية و كل معلوم الخمرية حكمه كذا لان احكام الخمر انما تثبت للخمر لا لما علم انه خمر و الحاصل ان كون القطع حجة غير معقول لان الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع هذا كله بالنسبة الى متعلق القطع و هو الامر المقطوع به.


[فى ان طريقية القطع هل هى ذاتية او جعلية]

(ش) قوله لا اشكال فى وجوب متابعة القطع و العمل عليه ... اقول ان البحث فى حجية القطع من جهتين.

الاولى‌ فى ان طريقيته ذاتية او جعلية فالحق ان طريقيته ذاتية لا تنالها يد التشريع اثباتا و لا نفيا اذ لا معنى لتشريع ما هو حاصل بذاته و منجعل بنفسه فان الجعل التشريعى انما يتعلق بما يكون تكوينه عين تشريعه لا ما يكون متكونا بنفسه و طريقية القطع تكون كذلك فلا يمكن جعل الطريقية له و لا نفيها عنه و مما ذكرنا يظهر انه لا حاجة الى ما تكفل به جمع من الاستدلال للمدعى بلزوم التسلسل او التناقض و محصل ما ذكروه ما حاصله ان اعتباره و حجيته ليس بجعل الشارع اثباتا و نفيا.

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست