responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 133

(م) و هل يلحق بالعلم التفصيلى الظن التفصيلى المعتبر فيقدم على العلم الاجمالى ام لا التحقيق ان يقال ان الظن المذكور ان كان مما لم يثبت اعتباره الا من جهة دليل الانسداد المعروف بين المتأخرين لاثبات حجية الظن المطلق فلا اشكال فى جواز ترك تحصيله و الاخذ بالاحتياط اذا لم يتوقف على التكرار و العجب ممن يعمل بالامارات من باب الظن المطلق ثم يذهب الى عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد و الاخذ بالاحتياط و لعل الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه و لابطال هذه الشبهة و اثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر و اما لو توقف الاحتياط على التكرار ففى جواز الاخذ به و ترك تحصيل الظن بتعيين المكلف به او عدم الجواز وجهان من ان العمل بالظن المطلق لم يثبت-


[فى تقديم الامتثال التفصيلى على الاجمالى‌]

(ش) اقول قد تقدم البحث تفصيلا فيما اذا دار الامر بين العلم التفصيلى و الاجمالى بقى الكلام فى انه هل يلحق بالعلم التفصيلى الظن التفصيلى المعتبر فيقدم على العلم الاجمالى ام لا فنقول ان حاصل ما افاده الشيخ (قده) فى هذا المقام ان الظن المذكور ان كان مما لم يثبت اعتباره إلّا بدليل الانسداد المعروف بين المتأخرين لاثبات حجية الظن المطلق فلا اشكال فى جواز ترك تحصيله و الاخذ بالاحتياط اذا لم يتوقف على التكرار لان الظن الانسدادى متأخر عن الامتثال الاجمالى و ذلك لان ما يفهم من مقدمات دليل الانسداد على ما يأتى فى محله إن شاء اللّه تعالى انما هو عدم وجوب الاحتياط للزوم العسر و الحرج لا عدم جواز الاحتياط الا على القول باعتبار قصد الوجه و قد تقدم انه ليس لاعتباره وجه لا من العقل و لا من النقل و تأتى الاشارة ايضا عن قريب لابطاله فى كلام الشيخ (قده) و ظاهر كلام الشيخ عدم الفرق فى الظن بين القول بالكشف و بين القول بالحكومة فى تأخر رتبة الامتثال به عن الامتثال العلمى حتى انه تعجب ممن يعمل بالطرق و الامارات من باب الظن المطلق ثم يذهب الى تقديم الامتثال الظنى على الاجمالى و الذاهب إلى ذلك المحقق القمى (ره) و منشأ التعجب ان من كان يجوز العمل بمطلق الظن انما جوزه بعد ابطال وجوب الاحتياط فى صورة الانسداد اما بمنع المقتضي نظرا إلى منع ثبوت التكليف بالواقع علي ما يظهر من المحقق القمى و اما بابداء المانع من اجماع او لزوم حرج فى كون الاحتياط واجبا كما هو طريقة المصنف (ره) و من تبعه و كيف كان-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست