responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 124

(م) الرابع ان المعلوم اجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل فى الاعتبار ام لا و الكلام فيه يقع تارة فى اعتباره من حيث اثبات التكليف به و ان الحكم المعلوم بالاجمال كالمعلوم بالتفصيل فى التنجز على المكلف ام هو كالمجهول رأسا و اخرى انه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلى او الاجمالي المعتبر فهل يكتفى فى امتثاله بالموافقة الاحتمالية و لو مع تيسر العلم التفصيلى ام لا يكتفى به إلّا مع تعذر العلم التفصيلى فلا يجوز اكرام شخصين احدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل و لا فعل الصلاتين فى ثوبين مشتبهين مع امكان الصلاة فى ثوب طاهر و الكلام من الجهة الاولى يقع من جهتين لان اعتبار العلم الاجمالى له مرتبتان: الاولى حرمة المخالفة القطعية و الثانية وجوب الموافقة القطعية و المتكفل للتكلم فى المرتبة الثانية هى مسئلة البراءة و الاشتغال عند الشك فى المكلف به فالمقصود فى المقام الاول التكلم فى المرتبة الاولى و لنقدم الكلام فى المقام الثانى و هو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال.


[فى ان المعلوم بالاجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل ام لا]

(ش) اقول الامر الرابع فى البحث عن العلم الاجمالي و الكلام فيه يقع فى مقامين احدهما فى تنجيز العلم المشوب بالجهل و الاجمال و انه كالعلم التفصيلى فى تنجيز التكليف ام لا؟ ثانيهما فى كفاية الامتثال الاجمالى و الاحتمالى بعد ثبوت التكليف مع امكان امتثاله تفصيلا ام لا يكتفى به إلّا مع تعذر العلم التفصيلى.

اما المقام الاول فالبحث فيه يكون من جهتين: الاولى فى وجوب الموافقة القطعية بمعنى عدم امكان الرجوع فى شي‌ء من اطرافه الى الاصول العملية فلا يجوز ارتكاب بعض اطرافه ايضا و ان كان ثبوت التكليف فيه مشكوكا و البحث عن هذه الجهة يناسب مبحث البراءة و الاشتغال كما صنع الشيخ (قدس سره) الثانية فى حرمة المخالفة القطعية بارتكاب جميع اطراف العلم الاجمالى و لو تدريجا و عدم جريان الاصول فى مجموع الاطراف و هذه الجهة هى التى يناسب البحث عنها فى مبحث القطع كما صنع الشيخ (قدس سره) و يأتى البحث عنها تفصيلا و اعلم انه (قدس سره) قدم الكلام فى المقام الثانى و هو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال و وجه تقديمه على المقام الاول فى الذكر مع تأخره عنه فى المرتبة قلة البحث فى المقام الثانى فهو بالتقديم اولى.-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست