responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 115

(م) الثالث قد اشتهر فى السنة المعاصرين ان قطع القطاع لا اعتبار به و لعل الاصل فى ذلك ما صرح به كاشف الغطاء (قدس سره) بعد الحكم بان كثير الشك لا اعتبار بشكه قال و كذا من خرج عن العادة فى قطعه او ظنه فيلغو اعتبارهما فى حقه انتهى اقول اما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة فى ظنه فلان ادلة اعتبار الظن فى مقام يعتبر فيه مختصة بالظن الحاصل من الاسباب التى يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الاسباب عندهم على النحو الذى وجد عند هذا الشخص فالحاصل من غيرها يساوى الشك فى الحكم و اما قطع من خرج قطعه عن العادة فان اريد بعدم اعتباره عدم اعتباره فى الاحكام التي يكون القطع موضوعا لها كقبول شهادته و فتواه و نحو ذلك فهو حق لان ادلة اعتبار العلم فى هذه المقامات لا يشمل هذا قطعا.


[فى بيان عدم اعتبار قطع القطاع‌]

(ش) اقول ان القطاع صيغة مبالغة كضراب و لكن ليس المراد منه من كثر قطعه كما تقتضيه صيغة الفعال بل المراد منه من كان سريع القطع بمعني ان يحصل له القطع بشى‌ء من الاسباب التى لا تليق لافادة ذلك عند متعارف الناس و قد اشار الشيخ (قدس سره) الى هذا المعنى عند بيان عدم اعتبار ظن الظان‌

ثم لم يتعرض احد من الفقهاء لعنوان هذه المسألة اى للبحث عن حكم القطاع الا الشيخ جعفر (رحمه اللّه) و تبعه جماعة منهم صاحب الفصول و صاحب الجواهر كما اشار المصنف (قده) الى هذا بقوله و لعل الاصل فى ذلك ما صرح به كاشف الغطاء نعم قد تعرضوا لمسألة كانت من افراد هذه المسألة كالقطع الحاصل للوسواس حيث ذكروا ان القطع الحاصل له ليس بحجة لحصوله من الاسباب التى ليس من شأنها افادة القطع لمتعارف الناس و لعل الوجه فى عدم اعتبار قطع الوسواس لزوم كثرة الخطاء فى تحصيل الواقع و كذا تعرضوا لبعض مسائل السهو و الشك لمناسبته لهذه المسألة مثل ما ذكروا فى حكم كثير الشك و فى مسئلة شرائط قبول الرواية من اشتراط كون الراوى ضابطا فلا يقبل خبر غير الضابط لكثرة السهو و النسيان المستلزمة للوقوع فى الخطاء و يستفاد من امثالها حكم هذه المسألة ايضا كما استفاده كاشف الغطاء (ره)

الحاصل انه هل يفرق فى القطع بين الحاصل من الاسباب المتعارفة و الحاصل-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست