responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 99

لان بقاء الامر مع ذلك مستلزم لطلب الحاصل، و هذا واضح بادنى تامل.

فالاولى ان يقال في وجه حكم العقل باتيان الفعل على نحو يسقط به الغرض ان الاتيان به علي غير هذا النحو و ان كان يسقط الامر إلّا ان الغرض المحدث له ما دام باقيا يحدث امرا آخر و هكذا ما دام الوقت الصالح لتحصيل ذلك الغرض باقيا، فلو أتى بالفعل على نحو يحصل به الغرض و إلّا يعاقب على تفويت الغرض.

لا يقال: فوت الغرض الذي لم يدخل تحت التكليف ليس منشأ للعقاب.

لانا نقول: نعم لو لم يكن الآمر بصدد تحصيله و اما لو تصدى لتحصيله بالامر و لكن لم يقدر على ان يامر بتمام ما يكون محصلا لغرضه كما فيما نحن فيه و المكلف قادر على ايجاد الفعل بنحو يحصل به الغرض الاصلى فلا اشكال في حكم العقل بلزوم اتيانه كذلك.

و من هنا يعلم انه لا وجه للالتزام بامرين‌* 30 احدهما بذات الفعل و الثاني بالفعل المقيد بداعى الامر، لان الثاني ليس إلّا لالزام المكلف بالفعل المقيد و قد عرفت انه ملزم به بحكم العقل.


استناد المعلول اليها لا باقتضائها بل انما هو حاصل قهرا، و حينئذ نقول: لو لم يات بداعى الامر فما هو المعلول لهذا الامر لم يؤت به، فعليه الاتيان بالفعل ثانيا مع هذا القيد، و ليس المتعلق للامر صرف الوجود الغير القابل للتكرار، بل مطلق الوجود القابل له، كما مر الاشارة اليه سابقا.

و من هنا يظهر طريق آخر لتصحيح الامر العبادي غير طريق اخصيّة الغرض و هو ملاحظة تقيد المتعلق لبا بالقيد المذكور مع القول بمطلق الوجود.

ان قلت: مع ملاحظة هذا التقيد لا حاجة الى القول بمطلق الوجود لتمامية المطلب على تقدير القول بصرف الوجود ايضا، لان صرف وجود المقيد بداعى الامر غير منطبق على الفعل المأتي به لا بداعى الامر، قلت صرف الوجود انما يلاحظ بالاضافة الى الفعل و قيوده الملحوظة معه استقلالا، و هذا القيد ليس كذلك و ان كان ثابتا في الذهن لبا «منه».

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست