responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 89

بان يقول اريد منك تحقق هذا الفعل مطلقا سواء توجده بنفسك او تبعث غيرك عليه، فلو قال اضرب زيدا مثلا الظاهر في ان المطلوب الضرب المضاف الى المأمور فاللازم بمقتضى هذا الظهور الحكم بتقييد المطلوب، و ان الغرض لا يحصل بضرب غيره اياه، إلّا ان يستظهر من الخارج عدم مدخلية هذه الاضافة في الغرض مثل ان يكون الغالب في اوامر الشارع عدم اعتبار الاضافة المذكورة كما ادعى، او ان يكون الغالب في الاوامر العرفية عدم اعتبارها و لم يتحقق في الاوامر الشرعية ما يوهن الغلبة العرفية.

[اعتبار الاختيار و قصد العنوان في المأمور به‌]

و اما الاختيار و قصد العنوان فملخص الكلام فيهما انه لا اشكال في عدم امكان تعلق التكليف بخصوص الفعل الصادر من غير اختيار المكلف و لا بخصوص ما لم يكن عنوانه مقصودا و لو كان ملتفتا إليه، اما الاول فواضح، و اما الثاني فلعدم امكان بعث الآمر الى غير عنوان المطلوب، و هذا واضح بعد ادنى تامل‌* 26 فانحصر الفعل القابل لتعلق التكليف في الاختياري الذي قصد عنوانه.

فحينئذ ان قلنا بان التكاليف المتعلقة بالطبيعة تسرى الى افرادها، و قد عرفت ان الفرد القابل للحكم منحصر في الاخير، فالقيدان المذكوران اعنى الاختيارية و قصد العنوان من القيود التي يحكم العقل باحتياج الطلب اليها، و قد عرفت حكمها، و اما ان قلنا بعدم السراية كما هو التحقيق‌* 27 فيكفى في حسن الخطاب بنفس الطبيعة من دون تقييد وجود فرد لها يحسن الخطاب بالنسبة اليه، و على هذا فلو فرض تكليف متعلق بفعل مع قيد صدوره عن اختيار


هنا الاشتغال و ان قلنا بالبراءة في الشك في القيدية في غير المقام، و ذلك لان الارادة كما قلنا لا تتوجه الا نحو الخاص المتقيد بهذه القيود الثلاثة، و هي حجة عقلية على ذلك الخاص حتى يعلم من الخارج الغاء تلك الخصوصيات، و قد مر نظير ذلك في دوران الامر بين الوجوب و الندب فراجع «منه».

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست