responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 86

قصر اطراف الحرام التخييرى على غير ما اقتضت المصلحة وجوبه عينا.

و هكذا الكلام في الواجب التخييرى بالنسبة الى الحرام التعيينى فان اللازم بحكم العقل تقييد مورد الوجوب بغير الحرام، و لا يلاحظ هنا الاهم و غيره، فانّ هذه الملاحظة انما تكون فيما اذا كان فوت احد الغرضين مما لا بد منه و اما فيما يمكن الجمع بينهما فلا وجه لغيره.

و من هنا ظهر انه بناء على عدم جواز اجتماع الامر و النهى يجب الحكم بكون الصلاة في الدار المغصوبة محرمة، و تقييد مورد الصلاة بغير هذا الفرد و ان كانت الصلاة اهم من الغصب بمراتب.

و لو كان الواجب تخييريا، و كذلك الحرام فهل يمكن اجتماعهما في محل واحد بناء على عدم جواز اجتماعهما في غير هذا المورد او لا؟ مثاله لو كان صب الماء على الوجه مقدورا و هكذا اخذه على تقدير الصب بحيث لا يقع في المحل المغصوب، فهل يمكن ان يكون هذا الصب تركه واجبا بدلا، لكونه مما يترتب عليه ترك الحرام، و كذلك فعله لكونه احد افراد غسل الوجه في الوضوء او لا؟

قد يقال بالعدم، لان كون الشي‌ء طرفا للوجوب التخييرى يقتضى ان يكون تركه مع ترك باقي الافراد مبغوضا للمولى، و كونه طرفا للحرمة التخييرية يقتضى ان يكون الترك المفروض مطلوبا له.

و الذى يقوى في النفس‌* 24 ان يقال: ان فعل ذلك الشي‌ء المفروض على تقدير قصد ترك احد الاطراف الذي هو بدل له في الحرمة لا مانع من تحقق العبادة به، لانه على هذا التقدير ليس قبيحا عقلا بل على تقدير عدم قصد التوصل به الى الحرام، نعم على غير هذين التقديرين و هو ما اذا كان الآتي بذلك الفعل قاصدا الى ايجاد فعل الحرام لا يمكن ان يكون ذلك الفعل عبادة، فحينئذ نقول في المثال ان صابّ الماء على الوجه ان لم يقصد به ايجاد فعل الغصب فلا مانع من صحة وضوئه، و إلّا فالحكم بالبطلان متجه، و ستطلع على زيادة توضيح لامثال هذا المقام في مسألة اجتماع الامر و النهى هذا.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست