responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 78

مع وجود عين ما اقتضاه في الخارج، و اما وجوب الاتيان ثانيا في التعبديات لو اخل بقصد القربة فاما من جهة اعتبار ذلك في المامور به و اما من جهة تعلق الامر بالاتيان بالفعل ثانيا بعد سقوط الامر الاول لعدم حصول الغرض الاصلى، و ستطلع على تفصيل ذلك عند البحث عن وجوب مقدمة الواجب ان شاء اللّه.

و الحاصل ان الامر اذا اتى بما اقتضاه بجميع ما اعتبر فيه لا اقتضاء له ثانيا نعم يتصور امر آخر يتعلق بايجاد الفعل ثانيا و هذا غير عدم الاجزاء عن الامر الاول، و لعمرى ان هذا من الوضوح بمكان.

و كذا لا فرق فيما ذكرنا بين الاوامر المتعلقة بالعناوين الاولية و الاوامر الملحوظ فيها الحالات الطارية من قبيل العجز و الاضطرار و الشك و امثال ذلك، لوجود الملاك الذي ذكرنا في الجميع.

و انما الاشكال و الكلام في ان الاوامر المتعلقة بالمكلف بملاحظة العناوين الطارية لو اتى المكلف بمتعلقاتها هل تجزى عن الواقعيات الاولية بحيث لو ارتفعت تلك الحالة الطارية في الوقت او خارجه لا يجب عليه الاتيان بما اقتضت الاوامر الواقعية الاولية او لا يكون كذلك؟

اذا عرفت ذلك فنقول: ان العناوين الطارية التى توجب التكليف على قسمين: احدهما ما يوجب حكما واقعيا في تلك الحالة مثل الاضطرار، و الثاني ما يوجب حكما ظاهر يا مثل الشك.

فهاهنا مقامان يجب التكلم في كل منهما.

[اجزاء الاضطراري عن الاختياري‌]

اما القسم الأوّل: فينبغي التكلم فيه تارة في انحاء ما يمكن ان يقع عليه و اخرى فيما وقع عليه.

اما الأوّل فنقول يمكن ان يكون التكليف بشي‌ء في حال عدم التمكن من‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست