يعتبر في جواز الابتدائي و الاستمراريّ معا وجود ملكة الاجتهاد و ملكة العدالة، فلو زال إحداهما لا يجوز التقليد، لا ابتداء و لا استدامة، و يدلّ عليه ظهور الدليل المعلق لجواز التقليد على العنوانين في دوران الحكم مدارهما ثبوتا و بقاء، و امّا اعتبار البلوغ و العقل فالدليل عليه منحصر بالاجماع، كما يظهر من ارسالهم له ارسال المسلّم، و إلّا فليس في الادلة اللفظية تعرّض لهما مع صراحة دليل الارتكاز بعدم الاشتراط، كما ان هذا هو الحال في اعتبار الذكورة و الحرية على ما ارسله بعضهم، و اما اضافة بعض زيادة على وصف العدالة اشتراط عدم الاقبال على الدنيا بجمع اموالها، مستدلا بقوله (عليه السلام) في رواية الاحتجاج:
ففيه ان الظاهر كما يشهد به سائر فقرات الرّواية ان المراد اعتبار العدالة في مقابل الفسق، و مخالفة الهوى في مقابل الامر و النهي الشرعيين، أ لا ترى ان من يأكل الجبن عن متابعة الهوى لا يخرج بذلك عن اهلية الافتاء.
فصل «هل يشترط الاعلمية في مرجع التقليد؟»
اذا تعدّد المجتهد الحي فاما ان يتفقا في الفتوى و اما ان يختلفا، لا كلام على الاوّل، و على الثاني اما ان يتفاوتا في مرتبة العلم و الفضيلة و اما ان يتساويا،
فالكلام هنا في مقامات ثلاثة:
الأوّل في حكم صورة التفاضل، و الثاني في حكم صورة التساوي، و الثالث في حكم الشبهة الموضوعية و انه هل الاصل المرجع فيها ما ذا؟ و انه هل يجب لفحص اولا؟
[1] الوسائل، الباب 10 من ابواب صفات القاضي، الحديث 20.