هذا ما يقال في المناقشة على تقريبات الاستصحاب [1].
و فيه منع الشك، بل الموضوع هو الظن بوجوده الحدوثي قطعا، و ذلك لان عمدة الادلّة في باب التقليد هو الارتكاز الحاكم برجوع الجاهل الى العالم، و بعد القطع بان قطع العالم و ظنه ليس بحجة عند العقلاء بملاك السببية، بل بملاك الطريقية، نقطع بان طريقيته قائمة بحدوثه من غير نظر الى بقائه بحيث يكون بقائه كضم الحجر، و كذا يكون نظر العقلاء في اعتمادهم ايضا الى حدوثه، اما ان طريقيته قائمة بمحض الحدوث فلاجل انا نرى انهم يستفيدون الشهرة و الاجماع من فتاوى الاموات، و كذلك يؤيّدون مدّعاهم في المسائل العلمية برأي شيخنا الانصاري «(قدّس سرّه)» بعد موته و اما كونه موردا لاعتماد العقلاء فلاجل انا نراهم يرتّبون الاثر على قول المعمار بعد موته كما في حال حياته بلا فرق.
و امّا ما ذكرت من الاستشهاد بتبدّل الرأي و زوال الملكة على كون المعيار هو الظنّ الفعلي، ففيه ان التبدل موجب لزوال الكشف و الطريقية، و المقصود اثبات الحجية للحدوث مع حفظها، و امّا زوال الملكة بالهرم و نحوه فليس حاله الا كحال ملكة العدالة و الذكورة و العقل، فكما ان اعتبار هذه الاخيرة لا ينافي كون الموضوع حدوث الظن كذلك الاول بلا فرق.
ثم لو خلّينا و انفسنا لم نفرق في حجية الرأي بين حالي الحياة و الموت، لكن لمّا رأينا هذه القيود التعبّدية من الشارع انقدح الشك في انه لعلّ منها ايضا قيد الحياة فحينئذ نتمسك في دفعه بالاستصحاب.
و امّا ما ذكره في دفع التقريب الثالث فبعد الغض عن الخدشة في مجعولية الحجية بنفسها، يرد على ما ذكره على تقدير تسليم جعل الحكم ان نفسه صرّح
[1] المناقشات لصاحب الكفاية «(قدّس سرّه)» في بحث الاجتهاد و التقليد منها، ص 441- 445.