responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 699

فينحصر المخلص عن جميع الاشكالات في الوجه الثالث الذي اختاره في حواشي الدرر جديدا [1]، و هو القول باخذ التجريد عن الشك في موضوع الحكم الواقعي لحاظا، لا قيدا، كأخذ التجريد عن الخصوصيّات في موضوع الكلية.

و اما التصويب فيجاب عنه بان الحكم الظاهري ليس ناشيا عن مصلحة في متعلّقه، حتى يوجب كسر مصلحة الواقع، بل عن مصلحة في نفسه، و هي تسهيل الامر على العباد و رفع كلفة تحصيل العلم و الاحتياط الكليّ عنهم، مع كون ظنونهم الفعلية غالب المخالفة و عدم ايتمارهم بارشاد الشارع اياهم الى ما يراه طريقا، فعند ذلك اوجبت الحكمة جعل عدة اوامر مولوية بلسان الامارة، و اخرى بلسان الاصل، ثم العقوبة في صورة المخالفة عند الاصابة تكون على مخالفة هذا الامر الظاهريّ، لكونه امرا مولويا، لا على مخالفة الواقع، لانّ الفرض عدم تنجزه، لا بالعلم و لا بطريق آخر يراه العبد طريقا، و في صورة عدم الاصابة لا عقوبة لأجل عدم فوت غرض من المولى.

فصل في تبدّل رأى المجتهد

لو تبدّل رأى المجتهد الى رأى آخر فلا اشكال في لزوم اتباع الرأى الثاني في الوقائع اللاحقة، و امّا بالنسبة الى الوقائع السابقة فهل يرتّب عليها اثر الصحة اولا؟. لا بدّ اوّلا من تحرير محلّ النزاع فنقول:

هو ما اذا لم يكن مدرك الاجتهاد الاوّل هو القطع بالحكم الاوّلى و لا الظن الاجتهادي به و قد ظهر في الاجتهاد الثانوي خطاء نفس الاجتهاد، كما اذا تبين انه توهّم ما ليس بظهور ظهورا، اذ ليس في هاتين الصورتين امر ظاهريّ حتى‌


[1] الدرر، ج 2، تعليقة ص 328.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست