responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 684

بالاضافة الى بعض الخصوصات، و متساويا بالاضافة الى الباقي، او مرجوحا كذلك، و إمّا ان يكون مرجوحا بالنسبة إلى بعض، و مساويا بالنسبة الى الآخر.

ففي الصورة الاولى: يحكم بالتخيير، فان اخذنا بالخصوصات يطرح العام كلية، و ان اختير العام فلا وجه لطرح الخصوصات رأسا، اذ التباين مع المجموع، لا مع كل واحد فحينئذ يطرح منها مقدار لم يكن للاخذ بالباقي محذور، فحينئذ يقع التعارض بين الخصوصات، فيحكم بالتخيير، لعدم الترجيح، كما هو المفروض.

و في الصورة الثانية: يؤخذ بالعام، بناء على الاخذ بالترجيح، و يطرح من الخصوصات ما لم يكن في الاخذ بالباقي محذور، فحينئذ يلاحظ الترجيح في الخصوصات ان كان، و إلّا فالتخيير.

و في الثالثة: يؤخذ بجميع الخصوصات و يطرح العام.

و الصور الباقية متحدة في الحكم مع الصورة التى لم يوجد ترجيح في البين اصلا، اذ التباين انما يكون بين العام و البعض المبهم من بين الخصوصات، و ترجيح احد هذين المتباينين على الآخر لا يكون إلّا بترجيح العام على تمام الخصوصات او ترجيحها عليه، فليتدبر

[الأمر الخامس: هل بين المزايا ترتيب أم لا؟]

الخامس: لو بنينا على الترجيح و اقتصرنا على المرجحات المنصوصة مع ملاحظة الترتيب بينها فلا اشكال في وجوب الاخذ بالمزية الملحوظة سابقة و عدم الاعتناء بالاخرى الملحوظة لاحقة، و ان لم نقتصر عليها بل تعدينا الى كل ما يوجب الاقربية الى الواقع او الأبعدية عن الخلاف، او قلنا بناء على الاقتصار:

ان ادلة الترجيح انما تكون في بيان ذكر المرجحات دون الترتيب بينها، فمتى وجدت في احد المتعارضين احدى المزايا الموجبة لاحد المناطين بناء على الاول، و وجدت اخرى في الآخر كذلك، او وجدت احدى المزايا المنصوصة في احدهما، و اخرى في الآخر يحكم بالتخيير، سواء كانت المزيتان راجعتين الى الصدور، او احداهما اليه و الاخرى الى جهته.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست