responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 678

ذلك مما يوجد في الاخبار، و كيف كان بناء على التعدى فلا وجه لترجيح غير ما يكون مؤيدا بما يفيد الظن نوعا.

[الأمر الثاني: هل تعمّ أخبار العلاج ما كان بينهما جمع عرفي؟]

الثاني: قد عرفت مما ذكرنا سابقا ان تقديم النص الظنى السند او الجهة او كليهما على الظاهر و ان كان قطعى السند مما يحكم به العرف، و لازم ذلك عدم التوقف الذي هو الاصل الاولى في تعارض الخبرين فيما اذا كان احدهما عاما و الآخر خاصا و امثال ذلك من النص و الظاهر، و كذا الحكم في الاظهر و الظاهر، و هل يكون مورد التخيير و الترجيح ايضا غير ما ذكر او هو عام؟

وجهان:

اقصى ما يقال للاول ان مورد الاخبار الواردة في العلاج هو الخبران اللذان يتحير العرف فيهما دون ما له طريق جمع مرتكز في اذهانهم و جرى عليه ديدنهم.

اقول: قد ذكرنا سابقا ان العرف يعاملون مع الخاص الظنى معاملة الخاص القطعى في تقديمه على العام و تحكيمه عليه، و لكن لا اشكال في انه لم يكن منشأ لانعقاد ظهور آخر و صرف ظهور العام كالقرينة المتصلة حتى لا يبقى تعارض في البين و لا يحسن السؤال عن حكمهما و لا يشمله الاخبار الواردة في تعارض الخبرين.

و بعبارة اخرى: تارة يقال بان الخاص المنفصل كالمتصل في صرف ظهور العام و انعقاد ظهور آخر لمجموع الكلامين، و اخرى يقال بان العام و ان لم يصرف عن ظهوره المنعقد له بورود الخاص المنفصل و لكن في مقام تعارض الخاص المذكور مع العام، العرف يقدمون الخاص عليه، و الاول يكذبه وجدان كل احد، و الثاني لا يستلزم حمل السؤالات الواردة في الأخبار على غير الموارد المذكورة [1] اذ


[1] بل الظاهر انصراف الاخبار الى غير موارد الجمع العرفي، لعدم صدق التنافي بين الكلامين مع وجود الجمع المذكور، و عدم سراية الشك الى السند مع عدم التنافي، بل نقول و هكذا الكلام في العامين من وجه ايضا، بمعنى انصراف الاخبار عن شمولهما، فان ادراج مادة الاجتماع في كل منهما لا يخرجهما عن قانون المحاورة، غاية الامر عدم الدليل على اندراجه في‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست