responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 605

و هنا قسم ثالث و هو انه على هذا التقدير لا يعلم انه مستند الى السهو او العمد، لكن حكم هذا القسم يعلم بعد بيان القسمين الاولين، و القسم الثالث ان يعلم كيفية العمل مثل انه يعلم بان كيفية غسل يده كانت بارتماس يده في الماء و انه لم يحرك خاتمه قطعا و انه كان غافلا حين العمل و لكن شك الآن في ان ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس ام لا؟

اذا عرفت هذا فنقول: اما القسم الاول فدخوله في الادلة مما لا اشكال فيه.

و اما القسم الثاني فشمول الاخبار المطلقة له مما لا اشكال فيه ايضا، و اما تطبيق ما علل فيه بكونه حين العمل اذكر فتقريبه أن قوله (عليه السلام): «هو حين يتوضأ اذكر» بمنزلة الصغرى للكبرى المطوية، فكانه قال (عليه السلام): هو حين يتوضأ اذكر، و كل من كان متذكرا حين العمل فلا يتركه عمدا، فعلى هذا تنفع هذه القضية لمن احتمل ترك الشي‌ء سهوا، و كذا لمن احتمل تركه عمدا، كما لا يخفى.

و فيه: ان الظاهر من التعليل المذكور عدم الاعتناء بترك الشي‌ء سهوا، لكون الانسان متذكرا حين العمل غالبا، و اما عدم تركه عمدا فهو مفروغ عنه في الأسئلة و الاجوبة الواردة في الاخبار.

و من هنا يظهر الاشكال في القسم الآخر الذي ذكرنا انه يعلم حكمه، و الحاصل ان قوله (عليه السلام) هو حين يتوضأ «الخ» ليس متعرضا لالغاء احتمال التعمد.

و اما القسم الثالث ففي شمول الادلة له و عدمه وجهان: من الاطلاق، و ظهور التعليل المذكور فيما اذا احتمل التذكر حين العمل.

و يمكن ان يقال: ان قوله (عليه السلام) «هو حين يتوضأ الخ» ليس من قبيل العلة بحيث يكون الحكم دائرا مداره، بل هو من قبيل الحكمة لاصل تشريع الحكم للشك بعد الفراغ بنحو الاطلاق، و الدليل على ذلك امران:

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست