responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 600

شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض [1] و امثال ذلك من الروايات [2].

فحينئذ فكل شك ينطبق عليه القاعدتان يلغى من جهتهما، و كل ما ينطبق عليه احداهما يلغى ايضا من جهتها و لا يعارضها مفهوم الاخرى، لان المفهوم في كل من القاعدتين بيان عدم المقتضى لالغاء الشك و ان الرجوع الى المشكوك من باب القاعدة، مع امكان ان يقال بعدم المفهوم للدليل المفيد لقاعدة الشك بعد الفراغ في باب الصلاة، لانه لم يجعل الموضوع فيه الشك و الفراغ شرطا خارجا عنه، كما هو شأن كل قضية شرطية سيقت لبيان المفهوم، بل جعل الشك بعد الفراغ موضوعا للحكم، و أداة الشرط الموجودة في بعضها انما جى‌ء بها لبيان تحقق الموضوع، كما لا يخفى على المتامل، و لو سلمنا ثبوت المفهوم لكل منهما فلا يقبل المعارضة مع المنطوق، كما لو قال الشارع اذا بلت فتوضأ مثلا، ثم قال اذا نمت فتوضأ، فانه لا ينبغى توهم ان منطوق احدهما معارض مع مفهوم الآخر فتدبر.

فان قلت: الشك في المركب بعد الفراغ مسبب عن الشك في الجزء او القيد، و الشك في السبب يشمله الاخبار الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد المحل، و قد تحقق ان القاعدة الجارية في الشك السببى مقدمة على القاعدة الجارية في الشك المسببى، و حينئذ لا يبقى للشك بعد الفراغ مورد الا نادرا، كما لو شك في الجزء الاخير و قد فرغ عن العمل بواسطة الاشتغال بامر آخر مغاير له، و لا يحسن اعطاء قاعدة كلية لاجل مورد نادر.

قلت: هذا انما يصح اذا اعتبر المشكوك في القاعدة بعد الفراغ عن مجموع العمل بلحاظ الخلل في بعض ما اعتبر فيه، و اما اذا اعتبر نفس ما اعتبر فيه من القيد او الجزء كما في قوله (عليه السلام): «كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من‌


[1] الوسائل، الباب 27 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.

[2] الوسائل، الباب 27 و 23 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3 و ...

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست