responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 576

ليس بموضوع للحكم الشرعي.

و انت اذا امعنت النظر فيما ذكرنا تعرف بان المدعى لا يحتاج في اثباته الى مزيد برهان و ان تكلف به شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)»، قال في هذا المقام:

الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح، لانه لو لم يعلم تحققه لاحقا فاذا اريد ابقاء المستصحب العارض له المتقوم به، فاما ان يبقى في غير محل و موضوع و هو محال، و اما ان يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، و من المعلوم ان هذا ليس ابقاء لنفس ذلك العارض، و انما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد، فيخرج عن الاستصحاب، بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم، فهو المستصحب دون وجوده، و بعبارة اخرى: بقاء المستصحب لا في موضوع محال، و كذا في موضوع آخر، اما لاستحالة انتقال العرض، و اما لان المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق، و الحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق «انتهى كلامه «(قدّس سرّه)» [1].

و اعترض عليه شيخنا الاستاد «دام بقاه» بان المحال انما هو الانتقال و الكون في الخارج بلا موضوع بحسب وجود العرض حقيقة، لا بحسب وجوده تعبدا، كما هو قضية الاستصحاب، و لا حقيقة لوجوده كذلك الا ترتيب آثاره الشرعية و احكامه العملية، و من المعلوم ان مئونة هذا الوجود خفيفة، مع انه اخص من المدعى، فان المستصحب ليس دائما من مقولات الاعراض، بل ربما يكون هو الوجود، و ليس هو من احدى المقولات العشر، فلا جوهر بالذات و لا عرض و ان كان بالعرض.

ان قلت: نعم لكنه مما يعرض على الماهية كالعرض.

قلت: نعم إلّا ان تشخصه ليس بمعروضه، فيستحيل بقائه مع تبدله، بل تكون القضية بالعكس و يكون تشخص معروضه به، كما حقق في محله، بحيث‌


[1] فرائد الاصول، الامر الاوّل من خاتمة الاستصحاب، ص 400.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست