responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 54

و عن الثاني: أن استعمال هذا التركيب في نفى الصحة شايع في الشرع، بحيث لم يبق له ظهور عرفى في نفى الماهية.

و استدلوا ايضا: بان طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الالفاظ للمركبات التامة، كما هو قضية الحكمة الداعية اليه، و ان مست الحاجة الى استعمالها في غيرها فلا يقتضى ان يكون على نحو الحقيقة بل و لو كان مسامحة، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد، و الظاهر عدم التخطى من الشارع عن هذه الطريقة هذا.

و لا يخفى ما فيه، لان دعوى القطع مجازفة، و الظن- بعد امكان المنع- لا يغنى من الحق شيئا.

الرابع: تظهر الثمرة بين القولين في صحة الأخذ بالاطلاق و عدمه، اذ على القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للصحيح لا يمكن الاخذ بالاطلاق فيها، اذ مورده بعد الاخذ بمدلول اللفظ الموجود في القضية و الشك في القيود الزائدة، و المفروض اجمال مدلول اللفظ، و كلّ ما احتمل اعتباره قيدا يرجع الى مدخليته في مفهوم اللفظ، و أمّا بناء على القول الآخر فيصح التمسك بالاطلاق على تقدير تمامية باقي المقدمات، اذ القيد المشكوك مما لا مدخلية له في تحقق الحقيقة التي جعلت موضوعة في القضية.

و كذا تظهر الثمرة بين القولين في الاصل العملى: اذ على القول بالصحيح على نحو ما بيناه في اول البحث لا محيص عن القول بالاحتياط ظاهرا، لكن على القول الآخر يبتنى القول بالبراءة و الاحتياط فيه على مسألة الشك في الاقل و الاكثر.

الخامس: أن اسامى المعاملات ان قلنا بانها موضوعة للمسبّبات فلا مجال للنزاع في كونها أسامى للصحيحة منها او الأعمّ، لأنّ الامر فيها دائر بين الوجود و العدم، لا الصحة و الفساد، كما لا يخفى، و إن قلنا بأنها موضوعة للاسباب فيأتي النزاع في أنها موضوعة للاعم مما يترتب عليه الاثر او لخصوص الصحيح، اعنى ما يترتب عليه الاثر.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست