القضية الى وجوب معاملة بقاء اليقين من حيث كونه طريقا الى متعلقه، فيندفع المحذور.
هذا مما افاده سيدنا الاستاذ «طاب ثراه» نقلا عن سيد مشايخنا الميرزا الشيرازي «(قدّس سرّه)» و لعمرى ان المتأمل المنصف يشهد بان هذا الالتفات و التنبه انما يصدر ممن ينبغى ان يشد اليه الرحال فجزاه اللّه عن الاسلام و اهله احسن الجزاء.
[منها صحيحة الثانية لزرارة]
و منها: صحيحة اخرى لزرارة ايضا، قال: قلت له (عليه السلام): اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شيء من المنى فعلمت اثره الى ان اصيب له الماء، فحضرت الصلاة و نسيت ان بثوبى شيئا و صليت، ثم انى ذكرت بعد ذلك، قال (عليه السلام): تعيد الصلاة و تغسله، قال: قلت: فان لم اكن رأيت موضعه و علمت انه اصابه، فطلبته و لم اقدر عليه، فلما صليت وجدته، قال: تغسله و تعيد، قلت: فان ظننت انه اصابه و لم اتيقن ذلك، فنظرت و لم ار شيئا، فصليت فيه، فرأيت فيه، قال (عليه السلام): تغسله و لا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك قال: لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت، و ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا، قلت، فانى قد علمت انه قد اصابه، و لم ادر اين هو فاغسله، قال: تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل علىّ ان شككت انه اصابه شيء ان انظر فيه؟
قال: لا، و لكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع من نفسك، قلت: ان رأيته في ثوبى و انا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته، و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على
بالاثر الطبعي، و لا ريب ان التأثير الطبعي لليقين في تحريك الجوارح انما يكون بالنسبة الى الآثار الشرعية لمتعلقه، لا بالنسبة الى الاثر الشرعي لنفسه، و انما هو من خاصية يقين آخر متعلق باليقين الاول. (م. ع. مدّ ظلّه).