*** ثم ان الاستصحاب ينقسم باعتبار المستصحب و الدليل الدال عليه في السابق و الشك في بقائه في اللاحق إلى اقسام عديدة لا يهمنا التعرض لذكرها لقلة الجدوى.
و انما المهم هنا بيان امور:
[الأمر الأول:] [في استصحاب حكم العقل]
احدها: ان الدليل الدال على وجود المستصحب في السابق ان كان هو العقل فهل يمكن الاستصحاب ام لا؟ ذهب شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» الى الثاني، و ذهب جمع من مشايخنا الى الاول، تبعا لسيد مشايخنا الميرزا الشيرازي «(قدّس سرّه)» و هو الحق.
و توضيح ذلك يتوقف على بيان مرام الشيخ «(قدّس سرّه)» اوّلا فنقول:
حاصل ما يستفاد من كلامه في وجه منع جريان الاستصحاب أن العقل لا يحكم بحكم الا بعد احراز موضوعه بقيوده و حدوده، حتى عدم المانع و الرافع، فحينئذ اذا حكم العقل بالحسن او القبح على موضوع محدود بحدوده فما دام ذلك الموضوع على حاله لا يعقل الشك في حكمه، و الشك في الحكم إما من جهة القطع بزوال قيد او جزء من ذلك الموضوع، و احتمال ان يكون ملاك ذلك الحكم في المجرد عنهما ايضا، و إما من جهة الشك في انطباق الموضوع العقلى على أمر خارجى، و لا يمكن الاستصحاب في كل من الصورتين: اما الاولى فللقطع بزوال الموضوع، و اما الثانية فللشك في بقاء الموضوع، و من جملة شرائط الاستصحاب احراز الموضوع.
فان قلت: لو بنينا على احراز الموضوع في الاستصحاب بالدقة العقلية لانسد بابه في الاحكام الشرعية ايضا، ضرورة عدم امكان الشك فيها الا من جهة الشك في الموضوع، و من المعلوم عدم الاشكال هنا من هذه الجهة، لان الميزان صدق نقض اليقين بالشك عرفا، و هو يقتضى بقاء ما هو الموضوع عندهم.