responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 491

ان ما كان جزء حال العمد كان جزء حال الغفلة، فلو لم يأت به نسيانا لم يأت بالمركب المامور به، و الدليل على ما قلنا انه لو كانت جزئية الجزء المغفول عنه مختصة بحال العمد لزم تخصيص الغافل بخطاب خاص، و هو غير معقول، لعدم امكان انبعاث الغافل بالخطاب المتوجه الى عنوانه، لان انبعاثه يتوقف على التفاته الى انه داخل في العنوان الذي نعلق عليه الخطاب، و لا يعقل التفاته الى ذلك، لانه مناف للغفلة، فمتى التفت يخرج عن كونه غافلا، فينتفى الخطاب المتعلق بهذا العنوان، لعدم موضوعه، و ما لم يلتفت لم يعقل انبعاثه بذلك الخطاب، فالخطاب المتوجه اليه لغو مطلقا، نعم يمكن ان يسقط الشارع الاعادة عن المكلف الآتى بالناقص، كما نقول به في بعض اجزاء الصلاة بواسطة القاعدة المستفادة من الشرع، لكن الكلام في الاصل العقلى مع قطع النظر عما استفدنا من الشرع، و لا شك في أن الاصل العقلى لزوم الاحتياط و عدم الاكتفاء بالمركب الناقص هذا محصل ما افاده «(قدّس سرّه)» في المقام.

و اورد عليه [1] سيدنا الاستاذ نقلا عن سيد مشايخنا الميرزا الشيرازي «(قدّس سرّه)» بوجهين:

احدهما انه على تقدير تسليم قبح اختصاص الغافل بخطاب لا يلازم كونه مشاركا للعامد في الخطاب، لجواز ان لا يكون له خطاب اصلا حين الغفلة، لا بالتام المغفول عنه و لا بالناقص المأتى به، بل هو كذلك، لانه غير قادر على المغفول عنه و غير قابل للخطاب بالناقص، فتوجه الخطاب اليه لغو، و ان اريد


[1] و قد يجاب ايضا بتخصيص الخطاب بالعنوان الملازم للناسي.

و فيه انه انّما يدفع الاشكال في الاوامر الشخصية دون النوعية، اذ ليس هناك عنوان ملازم مع افراد الناسي دائما، كما ان توجيه الخطاب بالناقص الى عامة المكلفين و تخصيص الذاكر بخطاب الجزء الزائد لا يدفع الاشكال ايضا بعد تنويع الخطاب العام بواسطة ورود الخاص، بصيرورته خطابا ضمنيا بالنسبة الى الذاكر، و استقلاليا بالنسبة الى الناسي في اللب و ان كان الاستقلال محفوظا فيهما صورة. (م. ع. مدّ ظلّه).

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست