responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 483

و كذا الحال فيما اذا جعل بالاعتبار الثالث.

و إن جعل شي‌ء مانعا بالاعتبار الثالث، أعنى اعتبار مجموع الوجود، فيرجع الى اشتراط ترك واحد من افراد ما جعل مانعا، و لا اشكال في وجوب احراز ذلك الترك، لان اصل الاشتراط معلوم فاللازم العلم بوجود الشرط، و هذا ايضا واضح.

و ان جعل مانعا باحد الاعتبارين الاولين، اعنى اعتبار صرف الوجود او الوجود السارى، فلو شك في كون شي‌ء مصداقا للمفهوم الذي جعل مانعا فهل الاصل يقتضى الاحتياط و الاجتناب عن ذلك الشي‌ء المشكوك كونه فردا او البراءة، مثال ذلك: اذا علمنا ان الشارع جعل لبس الجلد او الصوف او الوبر لغير ما يؤكل لحمه من الحيوان مانعا للصلاة، و شككنا في ان اللباس المخصوص هل هو مأخوذ من ما يؤكل لحمه او من غيره، المشهور- كما قيل- على الاحتياط، و ذهب بعض الاساطين الى البراءة و عدم وجوب الاحتياط منهم سيد مشايخنا الميرزا الشيرازي في اواخر عمره، و هذا هو الاقوى.

[حكم اللباس المشكوك‌]

و توضيح المقام على نحو يكشف الستر عن وجه المرام ان جعل اجزاء ما لا يؤكل لحمه مانعا في الصلاة بعد القطع بعدم كون المانع هو مجموع وجودات تلك الطبيعة لا يخلو من امرين:

إمّا جعله على نحو السريان، فالمجعول مانعا على هذا كل فرد من افراد تلك الطبيعة، و المفروض ان لتلك الطبيعة افرادا معلومة قد علم تقييد الصلاة بعدم كل واحد منها، فمرجع الشك هنا الى ان المأمور به هل قيّد بعدم هذا الفرد زائدا على ما علم اعتباره فيه اولا؟ و بعبارة اخرى: مرجع هذه الشبهة الى الشبهة في اشتراط امر آخر سوى الامور المعلومة، غاية الامر أن هذه الشبهة نشأت من امور خارجية.

و حينئذ نقول: ان لهذه الشبهة جهتين: إحداهما انها من مصاديق الشبهة في الاقل و الاكثر. و الثانية انها من مصاديق الشبهة الموضوعية.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست