responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 480

و اما على مبنى القائل بالاحتياط فيشكل التمسك بهما على المطلوب، من جهة انه على المبنى المذكور العلم بالوجوب الاعم من النفسي و الغيري ليس له اثر عقلا، و انما المؤثر هو العلم بالتكليف النفسي امّا اجمالا او تفصيلا، فعلى هذا كما ان تعلق التكليف بالاكثر مشكوك فيشمله الحديث كذلك تعلقه بالاقل ايضا فيتعارضان.

اللهم إلّا ان يقال بعد تعارضهما يبقى الاصل الجاري في الوجوب الغيري للجزء المشكوك فيه سليما عن المعارض، لان الشك فيه انما يكون مسببا عن الشك في تعلق التكليف بالاكثر، و ليس في مرتبة المتعارضين حتى يسقط بالتعارض.

و لكن يمكن المناقشة فيه ايضا بان مجرد نفي الوجوب الغيري عن الجزء المشكوك لا يثبت كون الواجب هو الاقل إلّا بالاصل المثبت الذي لا تقول به.

اللّهم إلّا ان يدعى ان رفع الوجوب عن جزء المركب بعد فرض وجوب الباقي يفهم منه عرفا ان الباقي واجب نفسي، و يؤيد ذلك قول الامام (عليه السلام) في خبر عبد الاعلى: «يعرف هذا و اشباهه من كتاب اللّه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح على المرارة» [1] حيث إن الامام (عليه السلام) دلّنا على ان المدلول العرفي للقضية رفع ما يكون حرجا، و هو مباشرة اليد الماسحة للبشرة الممسوحة و اثبات الباقي و هو اصل المسح، و هنا نقول ايضا بان المجهول مرفوع و التكليف ثابت في الباقي بمدلول قضية رفع ما لا يعلمون و حديث الحجب.

و من هنا يظهر وجه التمسك بهما لنفى القيد المشكوك، فان التكليف بالمقيد و ان كان تكليفا واحدا لكن يصح تحليله عند العقل، و يقال ان تعلق التكليف باصل الطبيعة معلوم، و الخصوصية الزائدة غير معلومة، فتنفى بمقتضى الخبرين‌


[1] الوسائل، الباب 39 من ابواب الوضوء، الحديث 5. و فيه: امسح عليه.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست