responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 461

قلنا: يكفى في الحكم بالفعلية ظهور ادلة الاحكام، لانها ظاهرة بنفسها في الحكم الفعلى، و الحمل على الشأنى انما كان من جهة الجمع بينها و بين الادلة المثبتة للاحكام الظاهرية، و حيث لم يكن حكم ظاهرى لا وجه لرفع اليد عن ظهورها.

و ينبغي‌

التنبيه على امور [في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي:]

[الأمر الأول: حكم الاحتياط في أطراف التدريجية الوجود]

الأوّل: لو كان اطراف المعلوم بالاجمال مما لم يوجد الا تدريجا، كما اذا كان زوجة الرجل مضطربة في حيضها، بان تنسى وقتها و ان حفظت عددها، فعلم اجمالا أنها حائض في الشهر ثلاثة ايام، مثلا، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر، و يجب على الزوجة ايضا الامساك عن قراءة العزيمة و اللبث في المسجد، مثلا، ام لا؟

قد يقال: بعدم تنجز التكليف، لا على الزوج، و لا على الزوجة، لان المعلوم عندهما خطاب مردد بين المطلق و المشروط، لان الزوج يعلم بحرمة الوطى في هذه القطعة من الزمان او في القطعة الآتية، و لو كانت الحرمة في القطعة الآتية فالخطاب مشروط بتحقق تلك القطعة، فلم يعلم بتوجه الخطاب المطلق اليه، و مقتضى الاصل البراءة، و هكذا الكلام في الزوجة.

و فيه: انه ليس حال الزوجة كالزوج، لانها في كل يوم تعلم بتوجه خطاب مطلق اليها، إمّا متعلق بافعال المستحاضة، و إمّا متعلق بتروك الحائض، فلا وجه للعمل بالبراءة بالنسبة اليها، و أما الزوج فالذي ينبغى ان يقال، أن من يرى بثبوت الوجوب التعليقى و انه قسم من الواجب المطلق يجب ان يلاحظ الدليل الدال على وجوب ترك وطى الحائض في وقت حيضها، فان استظهر منه ان هذا الوجوب مشروط بالزمان يحكم بالبراءة في كل قطعة من الزمان، في الصورة المفروضة، لعدم تحقق العلم بالتكليف المطلق في وقت من الاوقات، و ان استظهر أنه مطلق و أن زمان الواجب قد انفك عن زمان الوجوب يحكم‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست