responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 423

الطريق، و لكن يمكن القول بتقديم الشك السببى من جهة تقدم وجوده على الشك المسببى رتبة، فيرتب عليه حكمه من دون مزاحم في مرتبته، حيث إن الشك المسببى الذي هو معلوله ليس موجودا في مرتبة العلة، بخلاف مقامنا هذا، لعدم الترتب بين الظنين في مرتبة الوجود.

و ثالثها: لو فرضنا كون الامر دائرا بين التخصيص و التخصص في المقام فلا وجه ايضا لتقديم الظن المانع.

توضيح ذلك: ان تقدم التخصص على التخصيص في مقام الدوران انما يكون في العمومات اللفظية، من جهة لزوم الاخذ بظاهرها حتى يدل دليل على الخلاف، فما دام فرد العام موجودا لا يجوز رفع اليد عن الحكم المستفاد من القضية الا بواسطة الدليل المخرج، و أمّا اذا انتفى الفرد عن الفردية فليس رفع اليد عن حكمه خلافا للقاعدة، و أمّا فيما نحن فيه فان موضوع حكم العقل مع قطع النظر عن وروده على المانع او الممنوع متحقق في كلا الفردين، لان كلا منهما ظن لم يقم دليل على عدم اعتباره، و من الواضح ان مجرد لزوم التخصيص على تقدير و التخصص على تقدير آخر لا يوجب الترجيح في حكم العقل، فان مسألة الترجيح بالتخصص انما هي في مقام الاثبات و الاستفادة، دون مقام اللب و الثبوت، فلا بد في اجراء حكم العقل على احدهما دون الآخر من خصوصية واقعية توجب ترجيح احدهما على الآخر عند العقل فتدبر جيدا.

و مما ذكرنا ظهر لك ما في ما افاده شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» في توجيه هذا الكلام بقوله: ان القطع بحجية المانع عين القطع بعدم حجية الممنوع، لان معنى حجية كل شي‌ء وجوب الاخذ بمؤداه، لكن القطع بحجية الممنوع التى هي نقيض مؤدى المانع مستلزم للقطع بعدم حجية المانع، فدخول المانع لا يستلزم خروج الممنوع، و انما هو عين خروجه، فلا ترجيح و لا تخصيص، بخلاف دخول الممنوع فانه يستلزم خروج المانع فيصير ترجيحا من غير مرجح‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست