responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 395

و ثانيا ان ما افاده من توقف رادعية الادلة على عدم حجية خبر الثقة فمسلم، لما عرفت من انه على تقدير حجيته لا يبقى مجال للعمل بالعمومات، و اما توقف عدم حجيته على رادعية تلك الادلة فممنوع، اذ يكفى في عدم الحجية عدم العلم بامضاء الشارع، و هو حاصل قبل الفراغ عن عدم كون تلك الادلة رادعة فتدبر جيّدا.

و

اما العقل:

فهو من وجوه، بعضها مختص بحجية الخبر، و بعضها يثبت حجية مطلق الظن:

اما الاول فمن وجوه:

احدها انا نعلم اجمالا بصدور كثير من الاخبار التى بايدينا بحيث لو علم تفصيلا لا نحل العلم الاجمالي الى العلم التفصيلي و الشك البدوي، و حينئذ يجب بحكم العقل العمل بكل خبر مثبت للتكليف، و يجوز العمل بكل خبر ناف له لخروج مورده عن اطراف العلم.

و لا يخفى ان مقتضى هذا الدليل على تقدير تماميته هو وجوب العمل بكل خبر مثبت للتكليف لو لم يكن في مورده اصل مجعول شرعي ينافي مقتضى الخبر، و إلّا لم يكن العمل بمضمون الخبر متعينا، بل المتعين هو العمل بالاصل ان كان مثبتا للتكليف ايضا، و إلّا يوجب الترخيص في مخالفة الاحتياط بالعمل بالخبر.

هذا اذا كانت الاصول الواردة في موارد الاخبار حجة، بمعنى عدم العلم بخلافها اجمالا.

و اما لو علم ذلك:

فان كان هذا العلم الاجمالى في الاصول المثبتة للتكليف الواردة في موارد الاخبار المثبتة لتكليف آخر فمقتضى القاعدة التخيير، لان المقام من دوران الامر بين محذورين، للعلم بصدور اخبار مثبتة للتكليف اجمالا، و شمول دليل الاصل بعض موارد وجود الاخبار على نحو الاجمال ايضا، نعم لو قلنا بان دليل الاصل يقصر عن ثبوت الحكم في موارد العلم الاجمالى‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست