الموافقة القطعية التي تتحقق بالاحتياط في جميع الاطراف، فان اذن الشارع في ارتكاب محتمل الحرمة ليس اذنا في المعصية، و حكم العقل بلزوم الاحتياط انما هو من جهة احتمال الضرر و عدم الامن من العقاب، فاذا دل دليل على عدم وجوب الاحتياط يؤمن به من العقاب.
و من هنا ظهر انه لو دل دليل بظاهره على جواز المخالفة القطعية فلا بد من طرحه، لمنافاته حكم العقل، بخلاف ما لو دل دليل على عدم وجوب الموافقة القطعية و الترخيص في بعض الاطراف إما على سبيل التعيين او على سبيل التخيير، و يأتى في مبحث البراءة التعرض للادلة اللفظية، و انها هل يستفاد منها الترخيص في ترك الاحتياط او لا؟
[الأمر الثاني في الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي]
الامر الثاني: هل يكتفى في مرحلة السقوط بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي علما او بظن معتبر او لا؟
لا اشكال في سقوط التكليف لو كان من التوصليات، و اما لو كان من العبادات المعتبر فيها قصد القربة فاقصى ما يمكن به الاستدلال على وجوب تحصيل العلم او الظن المعتبر في مقام الامتثال و عدم الاكتفاء بالامتثال الاجمالي وجوه:
احدها الاجماع المستفاد من كلمات بعض الاعاظم، خصوصا فيما اذا اقتضى الاحتياط التكرار.
و الثاني عدم عد العقلاء من تمكن من تحصيل العلم بالواجب شخصا و اكتفى باتيانه على نحو الاجمال مطيعا، أ لا ترى ان العبد اذا علم اجمالا بارادة المولى شيئا مرددا بين اشياء متعددة و يقدر على تشخيص ما اراده بالسؤال عنه فلم يسأل و جاء بعدة امور احدها مطلوب للمولى يعد عابثا لاغيا، فكيف يوجب مثل هذا العمل القرب المعتبر في العبادات.
و الثالث ان يقال: يحتمل ان يكون للآمر غرض لا يسقط إلّا باتيان الفعل مع قصد الوجه التفصيلي، و مع هذا الاحتمال يجب الاحتياط؛ اما تحقق هذا