responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 323

[مقدمة المصنف‌]

[بيان أقسام المكلّف الملتفت الى الحكم الشرعي‌]

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

اعلم ان من وضع عليه قلم التكليف اذا التفت الى الحكم الشرعي فاما ان يكون قاطعا به اولا، و على الثاني اما ان يكون له طريق منصوب من قبل الشارع اولا، و على الثاني اما ان يكون له حالة سابقة ملحوظة اولا، و على الثاني اما ان يكون الشك في حقيقة التكليف و اما يكون الشك في متعلقه، و على الثاني اما يتمكن من الاحتياط و اما لا يتمكن منه، فالقاطع و من له طريق معتبر الى الواقع يتبع ما عنده من القطع او الطريق، و الشاك ان لوحظت حالته السابقة فهو مورد الاستصحاب، و إلّا فان شك في حقيقة التكليف فهو مورد البراءة، و ان شك في متعلقه و كان قادرا على الاحتياط فهو مورد الاشتغال، و ان لم يكن قادرا على الاحتياط فهو مورد التخيير.

وهم و دفع قد يتوهم عدم صحة ما ذكرنا من جهة ان المقسم في هذه المذكورات هو من وضع عليه قلم التكليف، و هو اعم من المجتهد و المقلد، مع ان احكام بعض الاقسام مختصة بالمجتهد كالقواعد المقررة للشاك.

فان قلت: لا يصح القول باختصاص الاحكام المقررة للشاك بالمجتهد للزوم عدم جواز رجوع المقلد اليه فيما استفاده منها، فان الاحكام المختصة بالمجتهد لا يجوز للمقلد العمل بها كوجوب التصرف في مال الايتام و الغيّب و فصل الخصومة و امثال ذلك مما يختصّ بالمجتهد.

قلت: لا ينافي اختصاص القواعد المقررة للشاك بالمجتهد رجوع المقلد اليه في الاحكام المستفادة من تلك القواعد مثلا المخاطب بقول الشارع: لا تنقض اليقين بالشك و ان كان هو المجتهد و لكن الحكم الذي يبنى على بقائه هو الحكم الاولى‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست