responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 215

و ليس احدهما في المقام، اما الاول فواضح و اما الثاني فلعدم بناء العقلاء على التشبث بها بعد وجود ما يصلح لان يكون صارفا.

و اما اذا كان منفصلا فقد استقر بناء مشايخنا على التمسك بالعموم في الفرد المشكوك انطباق عنوان المخصص عليه، و استدلوا على ذلك بان العموم قد تم و استقر ظهوره في كل فرد اما بالقطع بعدم المخصص المتصل، و اما بواسطة الاصل، حيث انه شك في اصل وجوده، فهو حجة في نفسه، و لا يرفع اليد عنها إلّا بحجة اخرى اقوى منها، و المخصص المجمل المردد بين الاقل و الاكثر بحسب المفهوم ليس حجة إلّا في القدر المتيقن، و في هذا المقدار يرفع اليد عن ظهور العام قطعا، و اما الزائد فليس المخصص حجة فيه، فرفع اليد عن العموم فيه طرح للحجة المستقرة من دون معارض.

و فيه نظر لامكان ان يقال: انه بعد ما صارت عادة المتكلم جارية على ذكر التخصيص منفصلا عن كلامه فحال المخصص المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره، فكما انه يحتاج في التمسك بعموم كلام سائر المتكلمين الى احراز عدم المخصص المتصل اما بالقطع و اما بالاصل، كذلك يحتاج في التمسك بعموم كلام المتكلم المفروض الى احراز عدم المخصص المنفصل ايضا، فاذا احتاج العمل بالعام الى احراز عدم التخصيص بالمنفصل فاللازم الاجمال فيما نحن فيه، لعدم احراز عدمه، لا بالقطع و لا بالاصل، اما الاول فواضح، و اما الثاني فلما مضى من ان جريانه مخصوص بمورد لم يوجد ما يصلح لان يكون مخصصا، و المسألة محتاجة الى التامل‌ [1].


[1] و الانصاف خلاف ما ذكرنا و وجهه انه لو صح ما ذكر لما جاز تمسك اصحاب الائمة (عليهم السلام) بكلام امام زمانهم، لانه كالتمسك بصدر كلام متكلم قبل مجى‌ء ذيله، فحيث جرى ديدنهم على التمسك دل ذلك على استقرار ظهور الكلام و عدم كونه مع كلام الامام اللاحق كصدر الكلام الواحد الصادر في المجلس الواحد مع ذيله، غاية الامر لو فرض-

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست