responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 198

«ان جاءك زيد فتصدق بكلّ مالك» على نحو الكل المجموعي فمفهومه عدم وجوب التصدق بمجموع المال على تقدير عدم الشرط، و هذا مما لا اشكال فيه‌ [1] اما لو وقع العموم الاستغراقي في موضوع الجزاء فهل تقتضى القاعدة مراعاته في طرف المفهوم؟ فيكون المفهوم من قولنا ان جاءك زيد فاكرم كل عالم، على نحو الاستغراق الافرادي، عدم وجوب اكرام الكل على تقدير عدم الشرط، حتى لا ينافي وجوب اكرام البعض، او عدم مراعاته، حتى يكون المفهوم من القضية المذكورة السالبة الكلية.

[مفهوم حديث اعتصام الكرّ]

و من هنا وقع النزاع بين امامى الفن الشيخ محمد تقى و شيخنا المرتضى «(قدّس سرّهما)» في حديث اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء فادعى الاول بداهة ان المفهوم الايجاب الجزئى، بملاحظة ان نقيض قولنا: «لم ينجّسه شي‌ء» ينجسه شي‌ء، و ادّعى الثاني بداهة ان المفهوم هو الايجاب الكلي و استدل في الطهارة على ما هو ببالى‌ [2] بان العموم لوحظ مرآة و آلة لملاحظة الافراد، فكانّه لم‌


[1] لا يخفى انه لو قيل: بافادة الاداة للعلية التامة مضافا الى الانحصار الذي هو مبنى اخذ المفهوم لزم في الكل المجموعى أيضا- اذا اخذ في الجزاء- كون المفهوم السالبة الكلية و ارتفاع الكل بجميع اجزائه عند ارتفاع الشرط، اذ لو بقى بعضها مستندا الى شي‌ء آخر لكان خلفا فيما فرضناه من كون الشرط تمام العلة المنحصرة للكل بجميع اجزائه، اذ حينئذ لا بد ان يكون هو العلة لكل واحد واحد من الاجزاء و للهيئة الاجتماعية من غير شركة شي‌ء آخر معه في شي‌ء منها.

و لكن الذي يسهل الخطب ان غاية ما يستفاد من تركيب اجزاء القضية الشرطية اللفظية ليس بازيد من كون الشرط متى حصل في الخارج يترتب عليه بلا مهلة حصول الجزاء فيه، و هذا اعم من ان يكون تمام العلة او جزء اخيرا منها، و حينئذ فان قلنا باستفادة الحصر كان ملحوظا بالنسبة الى هذا المعنى «منه».

[2] و اليك نصّ عبارته: «و القول باهماله [يعنى اهمال المفهوم‌] ضعيف في الغاية، منشؤه توهّم كون كريّة الماء علّة لعدم تنجّسه بجميع النجاسات، لا لعدم تنجّسه بكلّ فرد، لكن ظاهر السياق، هو الثاني، فانتفاء الكريّة يوجب تنجسه بكلّ فرد، لان النفى عن كلّ فرد يفرض من-

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست