لانه ليس منشأ للانصراف، و هل ترى من نفسك ان الانسان ينصرف الى خاتم الانبياء (صلّى اللّه عليه و آله)، و الحاصل ان ميزان الانصراف انس اللفظ الى معنى خاص بحيث يفهم العرف منه ذلك المعنى، و اكملية الشيء لا ربط لها بهذا المقام.
و منها ان اللزوم المستفاد من الجملة يحمل على العلية المنحصرة بمقدمات الحكمة، كما ان الطلب يحمل على النفسى عند الاطلاق دون الغيري، و كما انه يحمل على التعييني دون التخييري.
و فيه او لا انه ليس حمل الطلب على النفسي و التعييني من جهة الاطلاق، بل يحمل على النفسي عند الشك في كونه نفسيا او غيريا و على التعييني عند الشك في كونه تعيينيا او تخييريا اما من جهة ظهوره عرفا فيهما عند خلو اللفظ عما يدل على غيرهما، و اما من جهة ان الطلب المتعلق بشيء حجة عقلا على كونه واجبا نفسيا تعيينيا، بمعنى انه لو كان كذلك في الواقع يصح العقوبة على مخالفته، و لا يجوز عند العقل الاتيان بما يحتمل ان يكون بدلا له، و لو سلّم ان حمله عليهما انما يكون من جهة مقدمات الاطلاق فقياس ما نحن فيه عليه قياس مع الفارق، فان حمل الطلب على النفسي و التعييني عند الاطلاق من جهة انهما قسمان من الطلب في قبال قسمين آخرين منه، و لكل من الاقسام اثر خاص، فلو لم يحمل على قسم خاص فلا بد من الالتزام بالاهمال، و المفروض كونه في مقام البيان، فيجب ان يحمل على ما هو اخف مئونة من الاقسام، و النفسي اخف مئونة من الغيري، فان الغيري يحتاج الى لحاظ الغير، و كذا التعييني اخف مئونة من التخييري، لانه يحتاج الى ذكر البدل، و هذا بخلاف انحصار العلة، فانه عنوان منتزع من عدم علة اخرى، و من المعلوم ان وجود علة اخرى و عدمها ليسا موجبين لتفاوت العلة اصلا، فلو اراد بيان الانحصار يحتاج الى دال مستقل آخر، كما انه لو اراد بيان عدمه يحتاج الى مبين آخر فافهم.
و مما استدل به المثبتون اطلاق ترتب الجزاء على الشرط، و تقريب