responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 191

[مفهوم الشرط]* 41

و من المفاهيم مفهوم الشرط، و اختلف في ان الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت اما بالوضع و اما بقرينة عامة يظهر منها ذلك بحيث لو اراد المتكلم غيره فلا بد له من اقامة قرينة خاصة او لا؟

اذا عرفت هذا فنقول: ما يحتمل ان يكون مدلولا للقضية امور:

احدها ان يكون مدلولها مجرد الثبوت عند الثبوت على اى نحو كان و لو من باب المقارنات الاتفاقية، من دون دلالة على الارتباط و اللزوم اصلا، فضلا عن ان تكون دالة على الحصر.

ثانيها ان يكون مفادها ما ذكر مع زيادة ارتباط و لزوم بين المقدم و التالى باى نحو من اللزوم، سواء كان الاول علة للثاني او الجزء الاخير لها، ام كان الثاني علة للاول، ام كانا معلولين لثالثة و نحو ذلك.

ثالثها ان يكون اللزوم المستفاد منها تأثير المقدم في الجزاء، سواء كان علة تامة ام كان احد اجزائها.

رابعها ذلك مع زيادة ان المقدم علة تامة للتالى.

خامسها احد الاخيرين مع زيادة دلالتها على الحصر.

الانصاف ان الاحتمال الاول ليس مفادا للقضية، و لا يبعد دعوى ظهورها في ترتب التالي على المقدم، و اما كون المقدم من قبيل العلة المنحصرة او جزئها المنحصر فلا نجزم به بعد مراجعة الوجدان مرارا، أ ترى انه لو قال المتكلم ان جاءك زيد فاكرمه، فسأل المخاطب ان لم يجئ و لكنه اكرمنى هل اكرمه او لا؟ فاجاب اكرمه، هل يكون كلامه منافيا للظهور المنعقد لكلامه الاول؟ لا اظنك تجزم بذلك بعد التامل التامّ.

[ادلة القائلين بالمفهوم‌]

و اما الادلة التى يستدل بها في المقام فكلها مخدوش:

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست