responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 175

[رد استدلال المجوزين بتداخل الأسباب‌]

و انت بعد الاحاطة بما ذكرنا تعرف ان استدلال المجوز باجتماع المثلين او الضدين في باب الاسباب مما لا وجه له اصلا، و توضيحه انه في صورة تعدد الافراد من الطبيعة الواحدة ان قلنا بان السبب ليس إلّا صرف الوجود و كذا المسبب فلا يكون هناك الا سبب واحد و مسبب واحد، و ليس من مورد اجتماع المثلين اصلا، و كذا ان قلنا بصرف الوجود في طرف المسبب فقط، او السبب كذلك و ان قلنا بكون السبب مراتب الوجود و كذلك المسبب فالاسباب متعددة و كذلك المسببات، فلا اجتماع للمثلين ايضا، و هكذا الامر في صورة تعدد الفردين من طبيعتين، لانه ان جعلنا المسبب صرف الوجود فالواجب واحد بوجوب واحد، و ان جعلناه مراتب الوجود فالواجب متعدد بتعدد السبب، و الوجوب ايضا كذلك فلا اجتماع للمثلين ايضا.

و اما قضية اجتماع الضدين كالوجوب و الاستحباب في غسل الجمعة و الجنابة فنقول: ان قلنا بتعدد الحقيقة في الغسلين فلا يكون من مورد اجتماع الضدين، لانه على هذا يكون من قبيل وجوب اكرام العالم و استحباب اكرام الهاشمي، و ان قلنا بوحدتهما حقيقة، فان بنينا على عدم كفاية غسل واحد عنهما فلا شبهة ايضا في عدم اجتماع الضدين، و ان بنينا على كفاية غسل واحد فالموجود في الخارج من قبيل الصلاة في المسجد في كونه مصداقا للواجب فقط مع افضليته من ساير المصاديق من جهة اشتماله على جهة الاستحباب.

هذا تمام الكلام في حجج المجوزين و قد عرفت ان امتنها ما ذكر اولا.


بل منتزعه قهرا بعد تأثيرها، و كذا التعدد، و لازم ذلك ازدياد المراد بازدياد الارادة.

و من هنا يظهر انه لا فرق في لزوم القول: بعدم التداخل بين جعل الجزاء في القضايا الشرطية وجود فعل الجزاء او وجوبه و ان كان عبارة شيخنا المرتضى «(رحمه اللّه) تعالى» ظاهرة في الفرق بينهما، و لا يتوهم تهافت ما هنا مع ما مر في مقدمات المبحث من عد الامر من اقسام العرض، فان ما هنا باعتبار الوجود الخارجي للمأمور به و ما هناك باعتبار الوجود الذهنى له «منه».

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست