responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 101

اشكال في ان احتمال التعبدية احتمال قيد زائد، فالشك فيه من جزئيات الشك في المطلق و المقيد، فان كانت مقدمات الاخذ بالاطلاق موجودة يحكم باطلاق الكلام و يرفع القيد المشكوك، و إلّا فالمرجع هو الاصل الجاري في مقام دوران الامر بين المطلق و المقيد، و لما كان المختار فيه بحسب الاصل العملى البراءة يحكم بعدم لزوم القيد.

و اما على ما قيل: من لزوم تعلق الطلب على تقدير التعبدية بذات الفعل مع اخصيّة الغرض فقد يقال: كما يظهر من كلمات شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» بعدم جواز التمسك باطلاق اللفظ لرفع القيد المشكوك، و كذلك لا يمكن اجراء اصالة البراءة فيه، بل المقام مما يحكم العقل بالاشتغال، و ان قلنا: بالبراءة في دوران الامر بين المطلق و المقيد.

اما الاول فلان رفع القيد باصالة الاطلاق انما يكون فيما لو احتملنا دخول القيد في المطلوب، و المفروض عدم هذا الاحتمال و القطع بعدم اعتباره فيه اصلا، و انما الشك في ان الغرض هل هو مساو للمطلوب او اخص منه، و حدود المطلوب معلومة لا شك فيها على اى حال.

و اما الثاني فلانه بعد العلم بتمام المطلوب في مرحلة الثبوت لو شك في سقوطه باتيان ذاته و عدم سقوطه بواسطة بقاء الغرض المحدث للامر لا مجال إلّا للاحتياط، لان اشتغال الذمة بالامر الثابت المعلوم متعلقه يقتضى القطع بالبراءة عنه، و لا يكون ذلك إلّا باتيان جميع ما يحتمل دخله في الغرض، و مما ذكر تعرف الفرق بين المقام و ساير الموارد التى شك في مدخلية قيد في المطلوب، و ملخص الفرق ان الشك فيها راجع الى مرحلة الثبوت و في المقام الى السقوط، هذا.

و الحق عدم التفاوت بين المقام و ساير الموارد مطلقا، اعنى من جهة الاخذ بالاطلاق و من جهة اجراء اصالة البراءة.

اما الاول فلان القيد المذكور و ان لم يحتمل دخله في المطلوب لعدم‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست