responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 94

شك في اصل النقل لا في تأخره (1). فتأمل (2).

بين كون الوضع مقدما على الاستعمال ليحمل على المعنى الشرعي او العكس ليحمل على المعنى اللغوي. ففي مثل ذلك لا يمكن الحكم بتأخر الاستعمال عن الوضع، و ذلك لان اصالة تأخر الاستعمال بمعنى عدم تحققه و وجوده في زمان الوضع مضافا الى انها معارضة باصالة تأخر الوضع بمعنى عدم تحققه و وجوده في زمان الاستعمال لا دليل على تلك الاصالة اصلا، لفرض انه لا اثر لاصالة عدم تحقق الاستعمال في زمان الوضع إلا أن يثبت التأخر بها، و من المعلوم انها لا تثبت التأخر إلا على القول بالاصل المثبت، لان صفة التأخر من الصفات الوجودية، و لازمة لعدم تحقق الاستعمال و حدوثه الى زمان الوضع، و لا دليل على حجية الاصل المثبت، و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر في مورد الشك في حدوث حادث.

(1) ان الشك تارة يكون في اصل النقل بمعنى انه لم يعلم ان هذا اللفظ نقل من معناه الأول الى معنى آخر أم لا، ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك باصالة عدم النقل. و تارة في تأخره لا في أصله، فان اصل النقل معلوم، و الشك إنما هو في تأخره عن الاستعمال، ففي مثل ذلك لا دليل لنا على تأخره إلا بناء على القول باعتبار الاصل المثبت، او دعوى ثبوت بناء من العقلاء على التأخر في كل مورد يشك عن تأخر الحادث. و كلا الامرين غير ثابت: لا الاصل المثبت و لا البناء من العقلاء.

(2) لعله اشارة الى انه لا اثر لاصالة عدم النقل ايضا. فان الاثر في باب الالفاظ إنما هو للظهور. و من المعلوم ان اصالة عدم النقل لا تثبت ظهور اللفظ في معناه الاول إلا على القول بالاصل المثبت- كما هو واضح-،

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست