responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 92

الحالات في شرعنا، كما لا يخفى (1).

ثم لا يذهب عليك انه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق، فضلا عن القطع، بكونها حقائق شرعية، و لا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه. و منه انقدح حال دعوى الوضع التعييني معه. و مع الغض عنه، فالانصاف ان منع حصوله في زمان الشارع في لسانه و لسان تابعيه مكابرة. نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع (2).

(1) المستفاد من الآى الشريفة أن معاني هذه الالفاظ- كانت ثابتة في الشرائع السابقة، و ليست مستحدثة في هذه الشريعة فحسب فعليه تكون الفاظها حقائق لغوية لا شرعية، لفرض انها وضعت بازاء هذه المعاني قبل وجود هذا الشرع، و ليس وضعها لها مستندا الى هذا الشرع لتكون حقائق شرعية .. غاية الامر انها تختلف جزء او شرطا بحسب اختلاف الشرائع لا حقيقة. و من المعلوم أن هذا المقدار من الاختلاف لا يضر بالحقيقة، فان هذا المقدار من الاختلاف موجود في شرع واحد.

و لكن يرد عليه: ان مجرد ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا يكون دليلا على ان الفاظها حقائق لغوية؛ ضرورة ان الموجود في الشرائع السابقة هو نفس هذه المعاني بالفاظ أخرى لا بهذه الالفاظ، و في القرآن حكى عن هذه المعاني بهذه الالفاظ لا انها موجودة في الشرائع السابقة بهذه الالفاظ بعينها؛ ضرورة ان الفاظها في تلك الشرائع كانت غير هذه الالفاظ قطعا.

فاذن، لا وجه لما افاده (قده) اصلا.

(2) هذا واضح على ما ذكره (قده) فانه مع هذا الاحتمال لا يمكن‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست