responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 88

التاسع- انه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على أقوال (1).

و قبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال، و هو: ان الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بانشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما اذا وضع له بأن يقصد الحكاية عنه و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة، و ان كان لا بد- حينئذ- من نصب قرينة، إلّا انه للدلالة على ذلك لا على ارادة المعنى كما في المجاز (2).

[الكلام في الحقيقة الشرعية]

(1) محل النزاع في المسألة إنما هو في ثبوت الحقيقة الشرعية لا في ثبوت الحقيقة المتشرعة، فانه لا اشكال في ثبوتها و لا نزاع فيه اصلا. و المراد من الحقيقة الشرعية هو ثبوت الوضع التعييني او التعينى من قبل الشارع في الفاظ العبادات، فمرجع النزاع في المسألة الى ان الشارع هل وضع الفاظ العبادات، كالصلاة و الصوم و الحج و الزكاة و نحو ذلك، بازاء معانيها الشرعية أم لا؟

و اختلفوا في ذلك على اقوال.

(2) الوضع على قسمين:

وضع تعييني: و هو ما يحصل بانشاء الواضع، مثل ان يقول: «وضعت لفظ زيد- مثلا- لمعنى»، و هكذا ...

و وضع تعيني: و هو ما يحصل بكثرة استعمال اللفظ في المعنى. فان كثرة الاستعمال اذا بلغت الى حد كلما اطلق اللفظ يتبادر منه هذا المعنى بلا قرينة في البين، توجب الوضع، و يسمى هذا بالوضع التعيني.

ثم ان الوضع التعيينى تارة يحصل بانشاء الواضع على نحو ما مر، و اخرى يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، و يقصد بذلك الاستعمال وضعه له و الحكاية عنه و الدلالة عليه بنفسه، لا بالقرينة كما في المجاز؛ فان دلالة اللفظ على المعنى المجازى ليست بنفسه، بل بواسطة القرينة. و هذا بخلاف ما اذا

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست