responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 87

حال الاستعمال بالاطراد او بغيره (1).

الثامن- انه للفظ أحوال خمسة، و هي: التجوز، و الاشتراك، و التخصيص، و النقل، و الاضمار .. لا يكاد يصار الى أحدها- فيما اذا دار الامر بينه و بين المعنى الحقيقي- إلّا بقرينة صارفة عنه اليه. و أما اذا دار الامر بينها، فالاصوليون و ان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، إلّا أنها استحسانية لا اعتبار بها، إلّا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى؛ لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك، كما لا يخفى (2).

(1) و هذا واضح ... ضرورة انه مع العلم بان هذا الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاعمال هذه العلامة اصلا لاثبات ان هذا الاستعمال على نحو الحقيقة او المجاز، كما هو واضح. و لا يجدى العلم الارتكازى هنا كما كان مجديا في التبادر و عدم صحة السلب، و ذلك لأن فيه على نحو الحقيقة مأخوذ في حد هذه العلامة، و من المعلوم ان العلم بالمحدود يتوقف على العلم بالحد تفصيلا و إلا فلا علم له بالمحدود. مثلا: يتوقف العلم بحقيقة الانسان على العلم بالحيوان الناطق تفصيلا، و إلا فلا علم له بحقيقته و كنهه.

[للفظ احوال خمسة]

(2) لا وجه لما ذكره القوم من ترجيح بعض هذه الأحوال على بعضها الآخر فيما اذا دار الأمر بينهما، و ذلك لان الوجوه التي ذكروها كلها وجوه استحسانية. و من الظاهر انه لا اعتبار بالوجوه الاستحسانية في باب الالفاظ اصلا. فان العبرة في باب الالفاظ إنما هي بالظهور، حيث انه حجة ببناء العقلاء و يترتب عليه اثره؛ و أما غيره من الوجوه الاستحسانية التي لا تفيد الظن، بل و لو كانت مفيدة له، فلا دليل على اعتبارها اصلا إلّا إذا كانت موجبة للظهور. فاذن يكون الظهور حجة دون تلك الوجوه، و يكون ضم هذه الوجوه اليه كضم الحجر في جنب الانسان .. فلا اثر له اصلا.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست