responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 79

لا يقال: كيف يكون علامة مع توقفه على العلم بأنه موضوع له، كما هو واضح. فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار؟ (1)

فانه يقال: الموقوف عليه غير الموقوف عليه؛ فان العلم التفصيلي بكونه موضوعا له موقوف على التبادر، و هو موقوف على العلم الاجمالي الارتكازي به لا التفصيلي؛ فلا دور. هذا اذا كان المراد به التبادر عند المستعلم (2).

قرينة في البين. و هذا هو معنى التبادر الذي يكون علامة للحقيقة و المعنى الموضوع له.

(1) اشار بذلك الى ما توهم من انه لا يمكن ان يكون التبادر علامة للحقيقة، و إلا يلزم الدور .. و هو محال.

بيان ذلك: ان التبادر يتوقف على العلم بالموضوع له؛ ضرورة ان الشخص اذا كان جاهلا بالموضوع له فلا يتبادر في ذهنه منه عند اطلاقه شى‌ء؛ كما اذا كان الشخص جاهلا باللغة العربية- مثلا-، فمن المعلوم انه لا يتبادر في ذهنه منها عند اطلاقها شى‌ء، و هذا واضح؛ فاذن يتوقف التبادر على العلم بالموضوع له، و المفروض ان العلم بالموضوع له يتوقف على التبادر، فهذا هو الدور ..

اذن يستحيل ان يكون التبادر علامة، لأن علاميته تستلزم المحال، و كلما يلزم من فرض وجوده محال فهو محال.

(2) يدفع هذا الاشكال- اشكال الدور- ببيان ان الموقوف عليه غير الموقوف عليه. فان ما يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي بالموضوع له، و ما يتوقف عليه التبادر هو العلم الارتكازى به الذي هو موجود في خزانة النفس من دون التفات تفصيلى اليه، فان هذا العلم الارتكازى هو سبب التبادر و علته؛ فاذن لا دور في البين، لاختلاف الموقوف و الموقوف عليه بالعلم التفصيلى و العلم الارتكازى و هذا المقدار من الاختلاف كاف في دفع الدور. و ضمير «عليه» في الموقوف عليه‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست